اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 6
س 32:
هل تعتبر مصادقة مديرية التربية الرياضية على إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج كاشفة عن كونه ليس من آلات القمار؟ و هل يجوز للمكلّف التعويل على ذلك؟
ج:
المعيار في تحديد موضوعات الأحكام هو تشخيص المكلّف نفسه، أو قيام حجة شرعية لديه على ذلك.
س 33:
ما هو حكم اللعب مع الكفار في البلاد الأجنبية بآلات، من قبيل الشطرنج و البليارد؟ و ما هو حكم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟
ج:
تقدّم حكم اللعب بالشطرنج و بآلات القمار في المسائل السابقة، و لا فرق في الحكم بين اللعب بها في البلاد الإسلامية أو غير الإسلامية، و لا بين اللعب بها مع المسلم أو مع الكافر، و لا يجوز بيع و شراء آلات القمار، و لا إنفاق و صرف المال لأجلها، للعب بها مع المسلم أو مع الكافر، و لا يجوز بيع و شراء آلات القمار، و لا إنفاق و صرف المال لأجلها.
آلات القمار
س 34:
إذا بادر الأشخاص إلى اللعب بالورق من دون شرط في وقت فراغهم، و لا يفكرون بالقمار أو الحصول على المكاسب سواء من قريب أو من بعيد، و إنما عملهم ذلك لمجرد التسلية و اللهو، فهل يعتبر ذلك حراماً، و أنّ هؤلاء الأشخاص يرتكبون محرّماً؟ و ما هو حكم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟
ج:
اللعب بالورق الذي يعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً، و لا تجوز المشاركة اختياراً في مجلس يُلعب فيه بالقمار أو بآلاته.
س 35:
هل يجوز استعمال بطاقات الورق في الألعاب الفكرية المحضة، الخالية عن الرهان و المحتوية على مضامين علمية و دينية؟ و ما هو حكم اللعب بقطع الأوراق التي يتكوّن من خلال ترتيبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبيل دراجة نارية أو سيارة و نحوهما، مع أنه يمكن استعمالها في الرهان أيضاً؟
ج:
لا يجوز مطلقاً استعمال الأوراق التي تُستخدم عادة في القمار، و أما الأوراق التي لا تُستعمل في القمار عادةً، فلا بأس في استعمالها في الألعاب الخالية عن الرهان، و على وجه عام، ما يراه المكلّف بنظره من الأوراق و غيرها أنها من آلات القمار و مما يُستخدم في القمار، فلا يجوز له اللعب بها مطلقاً، و أية آلة يراها المكلّف أنها ليست عادةً من آلات القمار، و لم يقصد شخص اللاعب القمار بها، فلا إشكال في اللعب بها.
س 36:
ما هو حكم اللعب بالجوز أو بالبيض و نحوه، مما له مالية شرعاً؟ و هل يجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟
ج:
إذا كانت اللعبة بعنوان القمار و المراهنة، فهي محرّمة شرعاً، و الفائز لا يملك ما يفوز به و ما يأخذه من الطرف الآخر، أما إذا كان اللاعبون غير بالغين فهم غير مكلّفين شرعاً، و لا شيء عليهم تكليفاً، و إن لم يكن لهم أخذ ما يفوزون به.
س 37:
هل تجوز المراهنة بالنقود أو غيرها على اللعب بغير آلات القمار؟
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 6