responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 5

أخذ الأجرة على الواجبات

س 24:

ما هو حكم رواتب الأساتذة الذين يدرّسون الفقه و الأصول في كلية الشريعة؟

ج:

وجوب تدريس و تعليم ما يجب تعليمه كفائياً لا يمنع عن جواز أخذ الراتب على تدريس الفقه و الأصول في الكلية، لا سيما إذا كان أخذ الراتب مقابل الحضور في الكلية و إدارة الصف.

س 25:

ما هو حكم تعليم المسائل الشرعية؟ و هل يجوز لرجال الدين الذين يعلّمون الناس المسائل الشرعية أخذ الأجرة على ذلك؟

ج:

تعليم مسائل الحلال و الحرام، و إن كان في الجملة واجباً في نفسه و لا يجوز أخذ الأجرة عليه، و لكن لا مانع مع ذلك من أخذ الأجرة على المقدّمات التي لا يتوقف عليها أصل التعليم و لا تجب شرعاً على الإنسان، مثل الحضور في مكان معيّن.

س 26:

هل يجوز أخذ الراتب الشهري على إقامة صلاة الجماعة و التوجيه و الإرشاد الديني في المراكز و الدوائر الحكومية؟

ج:

لا مانع شرعاً من أخذ المال مقابل تكاليف الذهاب و الإياب، أو مقابل القيام بخدمات غير واجبة شرعاً على المكلّف.

س 27:

هل يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت؟

ج:

تغسيل الميت المسلم من العبادات الواجبة كفائياً، فلا يجوز أخذ الأجرة على نفس عمل التغسيل.

س 28:

هل يجوز أخذ الأجرة على إجراء عقد النكاح؟

ج:

لا بأس فيه.

الشطرنج و آلات القمار

[الشطرنج]

س 29:

راج في أكثر المدارس اللعب بالشطرنج، فهل تجيزون اللعب به، أو إقامة دورات لتعليمه أم لا؟

ج:

إذا لم يكن الشطرنج حالياً بنظر المكلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان.

س 30:

ما هو حكم اللعب بآلات التسلية و منها الورق؟ و هل يجوز اللعب بها للتسلية و من دون رهان؟

ج:

اللعب بما يعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً و إن كان اللعب للتسلية و من دون رهان.

س 31:

ما هو حكم الشطرنج في المجالات التالية: 1 صناعة و بيع و شراء آلة الشطرنج، 2 اللعب بالشطرنج، مع الشرط و بدونه، 3 افتتاح مراكز لتعليمه و اللعب به في المحافل العامة و غيرها، و التشجيع على اللعب به‌

ج:

إذا كان المكلّف يرى بنظره أنّ أحجار الشطرنج لا تعدّ حالياً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعتها، و لا من بيعها و شرائها، و لا من اللعب بها من دون رهان، كما لا مانع من تعليمه على هذا الفرض.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست