responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 41

ج:

في الفرض المذكور لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ العضو المبان من بدن الحي.

س 252:

هل يجب غسل مسّ الميت إذا مسّ العضو المبان من بدن الميت؟

ج:

مسُّ العضو المبان من بدن الميت بعد برده و قبل غسله حكمه حكم مسّ بدن الميت نفسه.

س 253:

عند قلع الأسنان يخرج معها شي‌ءٌ من أنسجة اللثة، فهل مسّها (الأنسجة) يوجب غسل مسّ الميّت؟

ج:

لا يوجب الغسل.

س 254:

الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه هل تترتب عليه أحكام مسّ الميّت؟

ج:

لا يجب غسل مسّ الميّت بمسّ الشهيد الذي سقط عنه وجوب الغسل و التكفين.

س 255:

إنني طالب جامعي في فرع الطب أضطر في بعض الأحيان إلى مسّ أجساد الموتى في أثناء التشريح، مع العلم أننا لا نعلم أن هؤلاء الموتى من المسلمين أم لا، لكنّ المسئولين يقولون إن تلك الأجساد مغسلة قطعاً، و مع الالتفات إلى ما ذكر نرجو أن تبيّنوا حكمنا بالنسبة لمسألة الصلاة و غيرها بعد مسّ تلك الأجساد، و طبقاً لما مرّ ذكره هل يجب علينا الغسل؟

ج:

إذا لم تُحرز أصل غسل الميّت و كان عندكم شك في ذلك، فمع مسّ ذلك الجسد، أو أجزائه يجب غسل مسّ الميّت، و لا تصح الصلاة بدون غسل مسّ الميّت، و أما إذا أحرز غسله فلا يجب غسل مسّ الميّت بمس جسده، أو بعض أجزائه حتى و لو كان مع الشك في صحة غسله.

س 256:

دُفن شهيد مجهول الاسم و العنوان مع عدد من الأطفال في قبر واحد، و بعد شهرٍ حصلت قرائن تدل على أن ذلك الشهيد ليس هو من أهل تلك المدينة (التي دفن فيها) فهل يجوز نبش القبر لنقله إلى بلده؟

ج:

إذا كان قد دُفن وفق الأحكام و الموازين الشرعيّة فلا يجوز لهم نبش القبر.

س 257:

إذا أمكن الاطلاع على داخل القبر، و التقاط صورٍ تلفزيونية لما في داخله من دون الحفر أو إزالة التراب، فهل يطلق على هذا العمل نبش القبر أم لا؟

ج:

التقاط الصور لبدن الميّت المدفون من دون حفر، أو فتح القبر، و إظهار الجنازة لا يصدق عليه عنوان نبش القبر.

س 258:

تريد البلدية هدم الغرف المحيطة بالمقبرة من أجل توسيع الأزقة و السؤال هنا: أولًا: ما هي مسئولية الهيئة المشرفة على شئون المقبرة تجاه قبور المؤمنين الموجودة في تلك الغرف؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست