responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 42

ثانياً: هل يجوز إخراج عظام هؤلاء الأموات و دفنها في مكان آخر؟

ج:

لا يجوز هدم قبور المؤمنين و نبشها، و لو لأجل توسيع الأزقة و في حال تحقق النبش و ظهور بدن الميت المسلم أو عظامه غير البالية يجب دفنه مجدداً.

س 259:

إذا قام شخص و من دون رعاية الموازين الشرعيّة بهدم مقبرة المسلمين، فما هي مسئولية باقي المسلمين تجاه ذلك الشخص؟

ج:

واجب الآخرين هو النهي عن المنكر مع مراعاة شروطه و مراتبه و على كل حال فلو ظهرت عظام الميت على أثر هدم المقبرة فيجب دفنها مجدَّداً.

س 260:

لقد دُفن والدي قبل 36 عاماً في مقبرة، و في الوقت الحاضر أفكر بالاستفادة شخصياً من ذلك القبر مع أخذ الإذن من دائرة الأوقاف، و على هذا، فهل يلزم استئذان إخوتي في ذلك، علماً بأن المقبرة تعتبر وقفاً؟

ج:

لا يشترط أخذ الإجازة من سائر ورثة الميّت بالنسبة إلى القبر الذي يقع في أرض تعتبر وقفاً عاماً لدفن الأموات فيها، و لكن قبل أن تصبح عظام الميّت تراباً لا يجوز نبش القبر لأجل دفن ميّت آخر.

س 261:

إذا كان هناك سبيل لهدم مقبرة المسلمين و تحويلها إلى مراكز أخرى فنرجو توضيح ذلك‌

ج:

لا يجوز تغيير و تبديل مقبرة المسلمين الموقوفة لدفن أموات المسلمين.

س 262:

بعد أخذ الإذن من المرجع الديني هل يجوز نبش القبور و تبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلى أمر آخر؟

ج:

الموارد التي لا يجوز فيها نبش القبر، و التي لا يجوز فيها تبديل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا يجدي فيها الإجازة و أما إذا كان من الموارد المستثناة فلا إشكال فيه.

س 263:

قبل حوالي عشرين سنة توفي رجلٌ، و قبل عدة أيام توفيت امرأة في نفس القرية و حفروا قبر ذلك الرجل خطأ و دفنوها فيه، فما هو الحكم الآن، مع العلم بأن قبر ذلك الرجل لم توجد بداخله أية آثار؟

ج:

ليس هناك تكليف حالياً على الآخرين في مفروض السؤال، و مجرّد دفن الميّت في قبر ميّت آخر لا يوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد إلى قبرٍ آخر.

س 264:

في وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من استمرار شق الطريق، و من ناحية أخرى فإنّ نبش القبور فيه إشكال شرعي، نرجو منكم أن ترشدونا إلى ما يجب فعله حتى لا ترتكب البلدية عملًا مخالفاً للشرع.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست