responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 40

س 245:

لو قُتل شخصٌ في الوقت الحاضر في منطقةٍ بانفجار لُغمٍ، فهل تنطبق عليه أحكام الشهيد؟

ج:

حكم عدم التغسيل و التكفين يختص بالشهيد الذي قتل في معركة الحرب.

س 246:

يتردد الأخوة في حرس الثورة إلى محاور مهاباد أرومية أو إلى محاور أخرى و يشتبكون بعض الأحيان مع الكمائن التي تنصبها العناصر المعادية للثورة الإسلامية مما يؤدي إلى استشهادهم أحياناً، فهل الغسل أو التيمم لهؤلاء الشهداء الأعزاء واجب، أو أنها تعتبر ساحة حرب؟

ج:

لو كانت تلك المحاور و تلك المنطقة معركة الحرب بين الفرقة المحقة و بين الفئة الباطلة الباغية، كان لمن استشهد من الفرقة المحقة فيها حكم الشهيد.

س 247:

هل يجوز لشخص غير واجد لشرائط إمامة الجماعة أن يؤمّ المصلي في صلاة الميت على جنازة أحد المؤمنين؟

ج:

لا يبعد عدم اشتراط الشرائط المعتبرة في الجماعة، و في إمام الجماعة في بقيّة الصلوات في صلاة الميّت، و إن كان الأحوط مراعاتها فيها أيضاً.

س 248:

لو قُتل مؤمن (في مكانٍ ما من العالم) في سبيل تنفيذ أحكام الإسلام، أو أنّه قتل في التظاهرات، أو في الجبهة في سبيل تطبيق الفقه الجعفري فهل يعتبر شهيداً؟

ج:

له أجر و ثواب الشهيد، و أما أحكام تجهيز الميّت الشهيد فتختص بمن استشهد في ساحة الحرب في المعركة أثناء اشتعال نار الحرب.

س 249:

لو حكم على مسلم بالأعدام طبقاً للقانون و بتأييد من السلطة القضائية بتهمة حمل المخدرات و قد نفّذ حكم الإعدام فيه:

1 فهل يُصلى عليه صلاة الميّت؟

2 ما هو حكم الاشتراك في مراسم العزاء، و قراءة القرآن الكريم، و مصائب أهل البيت : التي تقام لهذا الشخص؟

ج:

المسلم الذي نفذ فيه حكم الإعدام حكمه حكم سائر المسلمين و تجري عليه جميع الأحكام، و الآداب الإسلامية التي تجري على الأموات.

س 250:

هل يجب توجيه المسلم إلى القبلة حال الاحتضار؟

ج:

الأولى أن يوضع المسلم حال الاحتضار و النزع على ظهره و توجيهه إلى القبلة بأن يجعل باطن قدميه إلى القبلة، و قد ذهب جمع من الفقهاء إلى وجوب ذلك على الشخص المحتضر مع قدرته على ذلك و على الآخرين أيضاً فالأحوط عدم تركه.

س 251:

هل مسّ العظم الذي يحتوي على اللحم و الذي فُصل من بدن الحي يوجب غسل مسّ الميّت؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست