responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 39

دفنها فالظاهر وجوب تأخير دفن الأم للحفاظ على حياة جنينها، و لو قال أحد بأنه يجوز دفن الحامل مع جنينها الحي في بطنها، و قام الآخرون بدفنها بظنّ صحة رأيه مما أدّى إلى موت الولد في داخل القبر أيضاً، فالدية على من باشر الدفن، إلّا إذا استند موت الجنين إلى قول هذا القائل فالدية عليه.

س 239:

قرّرت البلدية من أجل الاستفادة بشكل أفضل من الأرض، بناء قبور تتكون من طبقتين فنرجو منكم أن تبينوا الحكم الشرعي لذلك‌

ج:

يجوز بناء قبور المسلمين من عدة طبقات إذا لم يوجب ذلك نبش القبر، و لا هتك حرمة المسلم.

س 240:

سقط طفلٌ في بئرٍ و مات فيه، و الماء الموجود في البئر يمنع من إخراج بدنه، فما هو حكمه؟

ج:

يترك في ذلك البئر و يكون قبراً له، و إذا لم يكن البئر ملكاً للغير، أو كان مالكه يرضى بسده فيجب تعطيله و سدّه.

س 241:

من المتعارف في منطقتنا أن مراسم لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقليدي لا تقام إلّا في عزاء الأئمة الأطهار :، و الشهداء، و سادة الدين العظام، فهل يجوز إقامة تلك المراسم في وفاة بعض الأشخاص الذين كانوا من قوات التعبئة، أو من الأشخاص الذين كانوا يقدّمون الخدمات بنحو ما لهذه الحكومة الإسلامية و لهذا الشعب المسلم؟

ج:

لا إشكال في ذلك.

س 242:

ما هو حكم من يرى أن الذهاب إلى المقابر ليلًا عامل مؤثر في تربيته الإسلاميّة؟ علماً بأن الذهاب إلى المقابر ليلًا مكروه‌

ج:

لا بأس به.

س 243:

هل يجوز للنساء الاشتراك في تشييع الجنائز و حملها؟

ج:

لا بأس في ذلك.

س 244:

من المتعارف عند بعض العشائر أنهم عند موت بعض الأشخاص يقومون بالاقتراض لشراء عدد كبير من الأغنام (مما يسبب تحمّل إضرار كثيرة) من أجل إطعام جميع الذين يأتون للمشاركة في مراسم العزاء، فهل يجوز تحمل هذه الإضرار من أجل الحفاظ على مثل هذه العادات و التقاليد؟ و ما هو حكم الشرع المقدّس بالنسبة للعوائل المصابة و للمشاركين في مراسم العزاء؟

ج:

إذا كان الإطعام من أموال الورثة الكبار و برضاهم فيجوز بأيّة صورةٍ و أي مقدارٍ كان، و أما إذا أرادوا الإنفاق من أموال الميّت فذلك راجع إلى كيفية وصيته.

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست