اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 38
من دفن موتاهم فيها، و لو أوصى أحد بدفنه فيها وجب العمل وفقاً لوصيته.
س 234:
هناك روايات تدل على أن رشّ الماء على القبور مستحب، كما في كتاب لئالي الأخبار، هل الاستحباب في خصوص يوم الدفن أم مطلقاً، كما هو رأي صاحب اللآلي؟
ج:
رشّ الماء على القبر يوم الدفن مستحب، و أما بعده فلا إشكال فيه بقصد الرجاء.
س 235:
لما ذا لا يدفنون الميّت ليلًا، فهل يحرم دفن الميّت ليلًا؟
ج:
لا إشكال في دفن الميّت ليلًا.
س 236:
شخص مات في حادث اصطدام سيارة فغسّلوه و كفّنوه و جاءوا به إلى المقبرة، و عند ما أرادوا دفنه وجدوا أن التابوت و الكفن ملوثان بالدماء التي كانت تسيل من رأسه، فهل يجب تبديل الكفن في هذه الحالة؟
ج:
لو أمكن غسل الموضع المتلطخ بالدم من الكفن، أو قرضه، أو تبديل الكفن وجب ذلك، و إلّا فيجوز لهم دفنه على حاله.
س 237:
إذا مرّت ثلاثة أشهر على دفن ذلك الميّت بالكفن الملوّث بالدماء، فهل يجوز نبش القبر في هذه الحالة؟
ج:
لا يجوز نبش القبر في مثل مفروض السؤال.
س 238:
نرجو من سماحتكم الإجابة على الأسئلة الثلاثة الآتية: 1 إذا ماتت المرأة الحامل أثناء وضع الحمل، فما هو حكم الجنين الموجود في بطنها في هذه الموارد؟
أ: إذا ولجته الروح قريباً (ثلاثة أشهر أو أكثر) مع أنّ احتمال موته إذا أخرج من بطن أُمّه قوي، ب: إذا كان عمر الجنين سبعة أشهر أو أكثر، ج: موت الجنين في بطن أُمّه، 2 إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل، فهل يجب على الآخرين التأكّد الكامل من موت الجنين أو حياته؟
3 إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل و بقي الولد في بطنها حيّاً، و أمرهم شخصٌ خلافاً لما هو متعارف بدفن الأُم مع جنينها و إن كان حيّاً، فما هو رأيكم في ذلك؟
ج:
إذا مات ولد الحامل بموتها أو كان موت الأم قبل ولوج الروح في الجنين فلا يجب إخراجه، بل لا يجوز، و لكن لو بقي الجنين حيّاً في بطن أمه الميّتة و قد ولجته الروح، و احتمل بقاؤه حيّاً إلى إخراجه، تجب المبادرة إلى إخراجه فوراً، و ما لم يحرز موت الجنين في بطن أمه الميّتة لا يجوز دفنها مع جنينها، و لو دفن الجنين الحي مع أمه و بقي حيّاً حتى بعد الدفن و لو احتمالًا وجب المبادرة إلى نبش القبر و إخراج الجنين الحي من بطن أمه، كما أنّه لو توقف حفظ حياة الجنين في بطن أمه الميتة على عدم المبادرة إلى
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 38