اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 20
س 115:
غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه و ينوي الوضوء بنفسه و يمسح بيده، و إذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده و مسح بها، و إن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده و مسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟
ج:
إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع و مسح بها، و إن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه و مسح بها الرأس و الرجلين.
س 116:
يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، و المبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الاستفادة منه أم لا؟
ج:
لا إشكال فيه بعد ما كان الماء مسبَّلًا لوضوء المصلّين على الإطلاق.
س 117:
هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب و العشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة، أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية و وضوء؟
ج:
لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.
س 118:
هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها بنية الوجوب؟
ج:
لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها بنيّة الوجوب.
س 119:
أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي و عكازتين خشبيتين، و حيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع إلى مسح الرجلين
ج:
إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين صعباً جداً و حرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ و صحيح.
س 120:
إذا وصلنا إلى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟
ج:
إذا كان الماء مطلقاً و طاهراً و لا ضرر من استعماله أيضاً وجب الوضوء به و لا تصل النوبة إلى التيمم.
س 121:
هل الوضوء مستحب في نفسه، و هل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟
ج:
الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب و مطلوب شرعاً، و تجوز الصلاة بالوضوء الاستحبابي.
س 122:
كيف يذهب إلى المسجد و يصلي و يقرأ القرآن الكريم و يزور المعصومين : مَن هو دائم الشك بوضوئه؟
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 20