responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 20

س 115:

غير القادر على الوضوء يستنيب شخصاً لوضوئه و ينوي الوضوء بنفسه و يمسح بيده، و إذا لم يكن قادراً على المسح أخذ النائب بيده و مسح بها، و إن عجز عن ذلك أخذ النائب الرطوبة عن يده و مسح بها، فإذا لم يكن للمستنيب يد فما هو الحكم؟

ج:

إن لم يكن له كف أخذ الرطوبة عن الذراع و مسح بها، و إن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة عن الوجه و مسح بها الرأس و الرجلين.

س 116:

يقع بالقرب من مكان صلاة الجمعة مكان للوضوء تابع للمسجد الجامع، و المبلغ الذي يدفع ثمناً لمائه يتم تأمينه من غير ميزانية المسجد، فهل يجوز لمقيمي صلاة الجمعة الاستفادة منه أم لا؟

ج:

لا إشكال فيه بعد ما كان الماء مسبَّلًا لوضوء المصلّين على الإطلاق.

س 117:

هل يكفي الوضوء الذي أُتي به قبل صلاة الظهرين لصلاتَي المغرب و العشاء أيضاً؟ علماً بأنه لم يأتِ بما يستوجب نقضه خلال تلك المدة، أم أنه يجب لكل صلاة على حدة نية و وضوء؟

ج:

لا يجب التوضؤ لكل صلاة، بل يجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم يبطل.

س 118:

هل يجوز الوضوء لفريضة قبل دخول وقتها بنية الوجوب؟

ج:

لا مانع من الوضوء لإقامة الفريضة إذا كان قبيل دخول وقتها بنيّة الوجوب.

س 119:

أصيبت رِجلاي بالفلج فأمشي بمساعدة الحذاء الطبي و عكازتين خشبيتين، و حيث إنه لا يمكنني بأي شكل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبيّنوا لي تكليفي الشرعي فيما يرجع إلى مسح الرجلين‌

ج:

إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين صعباً جداً و حرجاً عليك فالمسح عليه مجزٍ و صحيح.

س 120:

إذا وصلنا إلى مكان ثم بحثنا عن الماء على بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءً وسخاً، فهل يجب التيمم في هذه الحالة أم التوضؤ بذلك الماء؟

ج:

إذا كان الماء مطلقاً و طاهراً و لا ضرر من استعماله أيضاً وجب الوضوء به و لا تصل النوبة إلى التيمم.

س 121:

هل الوضوء مستحب في نفسه، و هل يصح الوضوء بنية القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلك الوضوء؟

ج:

الوضوء لغرض الكون على الطهارة مستحب و مطلوب شرعاً، و تجوز الصلاة بالوضوء الاستحبابي.

س 122:

كيف يذهب إلى المسجد و يصلي و يقرأ القرآن الكريم و يزور المعصومين : مَن هو دائم الشك بوضوئه؟

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست