اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 19
س 109:
ما هو رأيكم في الوضوء قبل دخول الوقت؟ و في إحدى الاستفتاءات تفضلتم قائلين بأنه في صورة وقوع الوضوء في زمن قريب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذي تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟
ج:
المناط هو الصدق العرفي على القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشكال لو توضأ فيه لتلك الصلاة.
س 110:
هل يستحب للمتوضئ في مسح الرجل أن يمسح أسفل الأصابع أي الموضع الذي يلامس الأرض عند المشي عليها؟
ج:
محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى مفصل الساقين، و أما استحباب مسح أسفل الأصابع فغير ثابت.
س 111:
لو قام المتوضئ عند غسل اليدين و الوجه بقصد الوضوء بفتح و إغلاق حنفية المياه، فما هو حكم هذا اللمس؟
ج:
لا إشكال فيه، و لا يضر بصحة الوضوء، و لكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى و قبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يُشْكل صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج.
س 112:
هل يمكن المسح بغير ماء الوضوء؟ و هل يشترط في مسح الرأس و الرجلين أن يكون باليد اليمنى و من الأعلى إلى الأسفل؟
ج:
يشترط أن يكون مسح الرأس و الرجلين بالرطوبة المتبقية على اليد من ماء الوضوء و إذا لم يبق فيها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحيته أو حاجبيه و مسح بها و الأحوط أن يكون مسح الرأس باليد اليمنى، نعم لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل.
س 113:
بعض النساء يدّعين بأن وجود الصبغ على الأظافر لا يمنع من الوضوء، و أنه يجوز المسح على الجورب الشفاف فما هو رأيكم الشريف؟
ج:
إذا منع الصبغ من وصول الماء إلى الأظافر فالوضوء باطل، و المسح على الجورب غير صحيح مهما كان شفافاً.
س 114:
هل يجوز لجرحى الحرب الذين سبَّب لهم قطع النخاع الشوكي سلس البول الاستماع إلى خطبة الجمعة و المشاركة في صلاة الجمعة و العصر بوضوء المسلوس؟
ج:
لا إشكال في مشاركتهم في صلاة الجمعة و لكن حيث إنه يجب عليهم الشروع بالصلاة بعد الإتيان بالوضوء من دون فاصل زمني، و تجديد الوضوء لصلاة العصر، إلّا في صورة عدم خروج حدث بعد الوضوء الأول فيكفيهم الوضوء الأول للصلاتين، و كذلك يكفيهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم يُحدثوا بعد الوضوء.
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 19