responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 21

ج:

لا اعتبار للشك في الطهارة بعد الوضوء، و يجوز له ما لم يتيقن بانتقاض وضوئه أن يأتي بالصلاة و قراءة القرآن الكريم و يذهب للزيارة أيضاً.

س 123:

هل يشترط في صحة الوضوء جريان الماء على كل مواضع اليد أم يكفي المسح باليد الرطبة عليها؟

ج:

المناط في صدق الغَسل إيصال الماء إلى تمام العضو، و إن كان إيصال الماء إلى تمام العضو بمسح اليد، و لكن مسح أعضاء الوضوء اليد الرطبة وحده غير كافٍ.

س 124:

شخص يوجد على أعضاء وضوئه جرح أو كسر فما هي وظيفته؟

ج:

إذا كان الجرح أو الكسر مكشوفاً و لم يكن الماء مضراً به فيجب عليه غسله، و أما إذا كان الماء مضراً به فيجب عليه غسل ما حوله، و الأحوط مع ذلك أن يمسحه برطوبة اليد إن لم يكن فيه ضرر.

س 125:

إذا كان على أعضاء المسح جرح فما هي الوظيفة الشرعية؟

ج:

إن لم يمكنه المسح عليه برطوبة اليد فتكليفه التيمم بدلًا من الوضوء، و لكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة و يمسح عليها فالأحوط أن يضم إلى التيمم الوضوء مع المسح المذكور.

س 126:

هل يكفي في مسح الرأس أن يصير الشعر رطباً أم أنه يجب وصول رطوبة اليد إلى جلدة الرأس أيضاً؟

ج:

لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح على مقدم شعر الرأس.

س 127:

كيف يمسح على رأسه من يستعمل الشعر الاصطناعي؟ و ما هي وظيفته بالنسبة للغسل؟

ج:

إذا كان الشعر مزروعاً و لا يمكن نزعه أو كان نزعه مستلزماً للضرر أو المشقة و لم يمكن إيصال الرطوبة إلى بشرة الرأس مع وجود هذا الشعر يجزي المسح على الشعر المذكور و هكذا الحكم بالنسبة للغسل.

س 128:

ما هو حكم إيجاد فاصل زماني بين أعضاء الوضوء أو الغسل؟

ج:

الفاصل الزماني (عدم الموالاة) لا إشكال فيه في الغسل، و أما في الوضوء فإذا أدى تأخير إتمام الوضوء إلى جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

س 129:

ما هي الوظيفة تجاه الوضوء و الصلاة للشخص الذي يخرج منه ريح دائماً (أي المبطون) و لكن بمقدار قليل؟

ج:

إذا لم يكن لديه فترة يحفظ فيها وضوءه إلى آخر الصلاة، و كان تجديد الوضوء له في أثناء الصلاة حرجاً‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست