responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 166

الخاصة، و إذا جاء دور آخر شخص فسيأخذ المبلغ بعد اثني عشر شهراً، بمعنى أنه يأخذ ما سلّمه في هذه المدة و قدره 240 ديناراً مثلًا، فهل يجب عليه الخمس فيه أم يُعَدّ من مؤنته؟ و لو كان عند هذا الشخص رأس سنة معيّنة، و كان قسم من المبلغ الذي استلمه يبقى لديه بعد انتهاء السنة فهل يجوز له أن يجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتى يتخلّص من تخميسه؟

ج:

إذا كان ما أودعه في الصندوق من عوائده السنوية، فإن كان ما استلمه للصرف في مؤنة السنة مما أودعه من عوائد نفس تلك السنة فكل ما يأخذه الشخص حين حلول نوبته ليصرفه في مخارج معيشته و كان مقدار منه قرضاً من الصندوق و المقدار الآخر كان من عوائد تلك السنة فلا خمس فيه، و إن كان مما أودعه من عوائد السنة السابقة وجب عليه تخميس ما استلمه، و لو كان من عوائد كلتا السنتين كان لعوائد كل سنة حكمها، و لو كان ما استلمه مما أودعه من عوائد السنة زائداً عن مؤنة تلك السنة ليس له أن يجعل للمقدار الزائد رأس سنة مستقلة للتخلّص من تخميس الزائد، بل يجب عليه أن يجعل لجميع عوائده السنوية سنة خمسية واحدة و يدفع ما زاد منها عن مؤنته في هذه السنة.

س 949:

استأجرت بيتاً مع الرهن، و قد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل يجب عليّ خمس ذلك المبلغ المرهون بعد مرور سنة عليه؟

ج:

المبلغ الذي دفعته قرضاً إذا كان من أرباح المكاسب فما دمت محتاجاً إليه في استئجار البيت فلا يجب عليك دفع خمسه، و لكن يجب عليك حين استرداده من صاحب البيت تخميسه عند استلامه.

س 950:

هل يتعلّق الخمس بمبلغ كان موجوداً في البنك لمدة سنتين بصورة القرض الحسن أم لا؟

ج:

كل مقدار يدَّخر من أرباح السنة ففيه الخمس مرة واحدة، و ادّخاره في البنك بصورة القرض الحسن لا يوجب سقوط خمسه، نعم ما لم يستطع استلامه من المقترض لا يجب عليه تخميسه فعلًا.

س 951:

الشخص الذي يُقتِّر على نفسه أو على عياله (الذين هم تحت كفالته) لكي يستطيع توفير مبلغ من المال، أو أنه يقوم باقتراض مبلغ ليتمكن به من حل مشكلة في حياته، فإذا بقي المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده إلى حلول رأس السنة الخمسية، فهل يتعلّق به الخمس أم لا؟

ج:

الأرباح المدَّخرة، إذا كان يحتاج إلى صرفها في الحاجيات المعيشية في المستقبل القريب لشهرين أو ثلاثة بعد حلول السنة الخمسية و صرفها في تأمين ما يحتاجه فلا خمس فيها، و أما القرض فلا يجب فيه الخمس على المقترِض، و لكن لو دفع من أرباح سنته أقساطه و كان عين المال المقترَض موجوداً‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست