اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 167
لديه عند حلول رأس سنته وجب عليه تخميسه بنسبة الأقساط التي دفعها منه.
س 952:
إننا و من أجل القيام بالأعمال العمرانية نحتاج إلى ميزانية كبيرة، و دفع تلك التكاليف مرة واحدة أمر صعب علينا، و لهذا قمنا بتأسيس صندوق للإعمار، و في كل شهر نودع مبلغاً من المال في ذلك الصندوق، و بعد تجميع رأس المال نصرفه في الأعمال العمرانية، فهل يتعلّق الخمس بهذا المال المدَّخر؟
ج:
المبالغ المدفوعة من قبل كل شخص، من أرباح سنته لو كانت باقية على ملكه إلى أن تصرف في تكاليف الأعمال العمرانية، و كانت بحيث يمكنه عند نهاية السنة الخمسية استردادها من الصندوق وجب عليه خمسها.
س 953:
قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالي و عيّنت لنفسي سنة خمسية، فكان عندي 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدي بالإضافة إلى دراجة نارية، و منذ عدة سنوات تناقصت أغنامي ببيعها تدريجاً، و ازدادت بذلك أموالي النقدية، و في الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام يبلغ 60 رأساً و عندي أموال نقدية، فهل يجب عليّ تخميس هذا المال أو تخميس زيادته؟
ج:
إذا كان مجموع قيمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدية الموجودة حالياً عندك أكثر من مجموع قيمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدي الذي خمّسته سابقاً فالزائد فيه الخمس.
س 954:
هل يتعلّق الخمس بالمال الذي يصرفه الإنسان في الاستثمار و المعاملات التجارية أم لا؟
ج:
أصل رأس المال إذا كان من أرباح المكاسب ففيه الخمس، أما ما يُصرَف في تحصيل الربح من رأس المال، من قبيل تكاليف التخزين، و أجرة المحل، و التوزين، و الدلّال و أمثال ذلك، فيُستثنى من ربح التجارة و لا خمس فيه.
س 955:
هل يتعلّق الخمس بأصل رأس المال و أرباحه أم لا؟
ج:
إذا كان رأس المال مما حصَّله الشخص بالتكسب (أعمّ من الرواتب و غيرها) ففيه الخمس، و أما الربح الحاصل من الاتجار به فما يصرفه منه في مؤنة معيشته لا خمس فيه، و ما يزيد منه عنها يجب فيه الخمس.
س 956:
إذا كان لشخص ذهب مسكوك و قد بلغ حد النصاب، فهل يجب بالإضافة إلى دفع زكاته دفع خمسه أم لا؟
ج:
إذا عُدّ جزءاً من أرباح المكاسب فيلحقه حكم سائر أرباح المكاسب في وجوب الخمس.
س 957:
شخص كان عنده مُلْك (أرض بيت) و قد تعلّق به الخمس، فهل يستطيع أداء خمسه من أرباح السنة، أو يجب أولًا تخميس الربح و من ثم يؤدي خمس المُلْك من الربح المخمّس؟
ج:
إذا أراد أن يؤدي ما عليه من الخمس من أرباح السنة فيجب عليه أن يؤدي خمسها أيضاً.
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 167