responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 165

س 945:

تأسست الشركة التعاونية للعاملين في حقل التعليم سنة 1365 (ه‌ ش)، و البنية المالية للشركة كانت و منذ البداية مكوّنة من أسهم عدد من موظفي التعليم، و قد دفع كل واحد منهم مبلغ 100 تومان، و كان رأس مال الشركة قليلًا في البداية، و لكن في الوقت الحاضر و مع زيادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشركة ثمانية عشر مليون تومان، بالإضافة إلى امتلاك السيارات التابعة للشركة، أما الربح الذي تحصل عليه الشركة فيقسم بين المساهمين بالنسبة، و كل واحد من المساهمين يستطيع بسهولة أن يسحب حصته و يصفّي حسابه مع الشركة، و إلى الآن لم يُدفع خمس رأس المال و الربح، و بصفتي رئيس الهيئة الإدارية للشركة، فهل يجوز لي فيما لو تعلّق الخمس بحساب الشركة أن أقوم بأدائه؟ و هل يُشترط رضي المساهمين أم لا؟

ج:

دفع خمس رأس مال الشركة و خمس الربح الحاصل منه إنما هو تكليف كل عضو من أعضاء الشركة بالنسبة إلى خصوص سهمه من مجموع أموال الشركة، و تولّي مسئول الهيئة الإدارية لذلك متوقف على أخذ الإجازة و الوكالة من المساهمين في الشركة.

س 946:

هناك عدة أشخاص يريدون تأسيس صندوق للقرض الحسن فيما بينهم من أجل إقراض بعضهم للبعض الآخر عند الحاجة، و كل عضو مضافاً إلى المبلغ الأولي الذي يدفعه يجب أن يدفع مبلغاً كل شهر من أجل زيادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضيح كيفية تخميس حصة كل عضو، و في حالة كون رأس مال الصندوق و بصورة دائمة ديوناً في ذمة الأعضاء فكيف يمكن أداء خمسه؟

ج:

إذا كانت حصة اشتراك الشخص قد دفعها من أرباح مكاسبه بعد نهاية السنة الخمسية فيجب عليه أولًا أداء خمسها، و أما إذا كان قد دفع حصة اشتراكه أثناء السنة فيجب عليه أداء خمسها في نهاية السنة إن أمكنه استلامها، و إلّا فلا يجب عليه تخميسها إلى أن يستطيع استلامها من الصندوق.

س 947:

هل صندوق القرض الحسن له شخصية حقوقية مستقلة؟ و إذا كان كذلك فهل يتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ و إذا لم تكن له شخصية حقوقية مستقلة فما هي كيفية تخميسه؟

ج:

إذا كان رأس مال الصندوق يتعلّق بالأشخاص على نحو الاشتراك فالربح الحاصل بالنسبة لحصة كل واحد من الأعضاء يعتبر ملكاً لشخصه و يجب عليه فيه الخمس إذا كان زائداً عن المؤنة، و أما لو لم يكن رأس مال الصندوق ملكاً لشخص أو أشخاص، كما لو كان من مال الوقف العام و نحوه فلا خمس في الربح الحاصل منه.

س 948:

هناك مجموعة من المؤمنين اتفقوا على أن يضع كل واحد منهم في صندوق ما عند رأس كل شهر عشرين ديناراً مثلًا، و عددهم 12 شخصاً، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه‌

اسم الکتاب : أجوبة الاستفتاءات المؤلف : الخامنئي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست