responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 75

فادعى الولي أن الجناية كانت حال البلوغ،و أنكره الجاني،كان القول قول الجاني مع يمينه،و على الولي الإثبات‌و كذلك الحال فيما إذا كان مجنونا ثم أفاق، فادعى الولي أن الجناية كانت حال الإفاقة،و ادعى الجاني أنها كانت حال الجنون،فالقول قول الجاني مع يمينه‌نعم لو لم يكن الجاني مسبوقا بالجنون، فادعى أنه كان مجنونا حال الجناية،فعليه الإثبات و الا فالقول قول الولي مع يمينه‌.
(مسألة 85):
لو قتل العاقل مجنونا.لم يقتل به.نعم عليه الدية ان كان القتل عمديا أو شبيه عمد.
(مسألة 86):
لو أراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه أو عما يتعلق به،فالمشهور أن دمه هدر،فلا قود و لا دية عليه،و قيل:ان ديته من بيت مال المسلمين.و هو الصحيح‌.
(مسألة 87):
لو كان القاتل سكرانا،فهل عليه القود أم لا؟قولان: نسب الى المشهور الأول،و ذهب جماعة الى الثاني،و لكن لا يبعد أن يقال:ان من شرب المسكر ان كان يعلم أن ذلك مما يؤدي الى القتل نوعا،و كان شربه في معرض ذلك،فعليه القودو ان لم يكن كذلك،بل كان القتل اتفاقيا،فلا قود،بل عليه الدية.
(مسألة 88):
إذا كان القاتل أعمى،فهل عليه القود أم لا؟قولان:نسب إلى أكثر المتأخرين الأول،و لكن الأظهر عدمه.نعم تثبت الدية على عاقلته، و إن لم تكن له عاقلة،فالدية في ماله،و إلا فعلى الامام(عليه السلام).
(الشرط الخامس)-أن يكون المقتول محقون الدم،
فلا قود في القتل السائغ شرعا،كقتل ساب النبي(صلّى اللّه عليه و آله)و الأئمة الطاهرين عليهم السلام،و قتل المرتد الفطري و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال،و كذا من يقتل بقصاص أو حد و غير ذلك.و الضابط في جميع‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست