responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 76

ذلك هو كون القتل سائغا للقاتل‌.

(مسألة 89):
المشهور على أن من رأى زوجته يزني بها رجل و هي مطاوعة،جاز له قتلهما،و هو لا يخلو عن إشكال بل منع‌.
الفصل الثاني-في دعوى القتل و ما يثبت به‌

(مسألة 90):
يشترط في المدعي:العقل و البلوغ‌و قيل يعتبر فيه الرشد أيضا.و الأظهر عدم اعتباره‌.و يشترط في المدعى عليه إمكان صدور القتل منه، فلو ادعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادة لم تقبل،و كذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادة:كأهل البلد مثلا.
(مسألة 91):
لو ادعى على شخص أنه قتل أباه-مثلا-مع جماعة لا يعرفهم،سمعت دعواه،فإذا ثبت شرعا،كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، و لأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية،فان لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم،و عليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية.
(مسألة 92):
لو ادعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ،فهذا يتصور على وجهين:(الأول)-أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي لا لجهله بخصوصياته، فحينئذ يستفصل القاضي منه‌(الثاني)-أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال،و أنه لا يدري أن القتل الواقع كان عمدا أو خطأ،و هذا أيضا يتصور على وجهين:فإنه (تارة)يدعي أن القاتل كان قاصدا لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادة،و لكنه لا يدري أنه كان قاصدا للقتل أيضا أم لا؟فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمدو(أخرى)لا يدعي أنه كان قاصدا لذات الفعل لاحتمال أنه كان قاصدا أمرا آخر،و لكنه أصاب المقتول اتفاقا،فعندئذ يدخل ذلك تحت دعوى القتل الخطائي المحض‌و على كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه، و لكنها في الفرض الأول على القاتل نفسه،و في الفرض الثاني تحمل على عاقلته.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست