responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 74

دية عليه،و لكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي‌.
(مسألة 80):
لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب و الأجانب،و لا بين الوضيع و الشريف‌و هل يقتل البالغ بقتل الصبي؟قيل:نعم،و هو المشهور و فيه اشكال بل منع‌.
(الشرط الثالث):أن لا يكون القاتل أبا للمقتول‌
،فإنه لا يقتل بقتل ابنه‌و عليه الديةو يعزرو هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟وجهان لا يبعد الشمول‌.

(مسألة 81):
لو قتل شخصا،و ادعى أنه ابنه،لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها،فيجوز لولي المقتول الاقتصاص منه‌و كذلك لو ادعاه اثنان،و قتله أحدهما أو كلاهما،مع عدم العلم بصدق أحدهماو أما إذا علم بصدق أحدهما،أو ثبت ذلك بدليل تعبدي،و لم يمكن تعيينه،فلا يبعد الرجوع فيه الى القرعة.
(مسألة 82):
لو قتل الرجل زوجته،و كان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها؟المشهور عدم الثبوت،و هو الصحيح‌كما لو قذف الزوج زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولدها منه‌.
(مسألة 83):
لو قتل أحد الأخوين أباهما،و الآخر أمهما فلكل واحد منهما على الآخر القودفان بدر أحدهما،فاقتص،كان لوارث الآخر الاقتصاص منه‌.
(الشرط الرابع):أن يكون القاتل عاقلا بالغا،
فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا.نعم تحمل على عاقلته الدية،و كذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا،و تحمل على عاقلته الديةو العبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل،فلو قتل و هو عاقل ثم جنّ لم يسقط عنه القود.

(مسألة 84):
لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست