responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 46

ملكه فأخذه،ثم بان أنه غير مالك له لم يحدّ.
(الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،
فلو سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، و لكنه يعزر نعم لو سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده،و في حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين‌.
(الخامس)-أن يكون المال في مكان محرز
و لم يكن مأذونا في دخوله،ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان و هتك الحرز قطع.و أما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله،أو كان المال تحت يده لم يقطع‌و من هذا القبيل المستأمن إذا خان و سرق الأمانة،و كذلك الزوج إذا سرق من مال زوجته و بالعكس فيما لم يكن المال محرزا،و مثله السرقة من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه.و من هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات و الحمامات و الأرحية و المساجد و ما شاكل ذلك.و لا قطع في الطرار و المختلس‌.
مسائل في السرقة

(مسألة 227):
من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع‌.
(مسألة 228):
لا يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال،فلو استعار بيتا أو استأجره فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع‌.
(مسألة 229):
إذا سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع‌ و أما إذا كان باب الدار مفتوحا و نام صاحبها،و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟فيه اشكال و خلاف.و الظاهر هو القطع‌.
(مسألة 230):
إذا سرق الأجير من مال المستأجر،فإن كان المال في حرزه قطع،و الا لم يقطع،و يلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز.
(مسألة 231):
إذا كان المال في محرز،فهتكه أحد شخصين،و أخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست