ملكه فأخذه،ثم بان أنه غير مالك له لم يحدّ. (الرابع)-أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره، فلو
سرق من المال المشترك بقدر حصته أو أقل لم تقطع يده، و لكنه يعزر نعم لو
سرق أكثر من مقدار حصته و كان الزائد بقدر ربع دينار من الذهب قطعت يده،و
في حكم السرقة من المال المشترك السرقة من المغنم أو من بيت مال المسلمين. (الخامس)-أن يكون المال في مكان محرز و
لم يكن مأذونا في دخوله،ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان و هتك
الحرز قطع.و أما لو سرقه من مكان غير محرز أو مأذون في دخوله،أو كان المال
تحت يده لم يقطعو من هذا القبيل المستأمن إذا خان و سرق الأمانة،و كذلك
الزوج إذا سرق من مال زوجته و بالعكس فيما لم يكن المال محرزا،و مثله
السرقة من منزل الأب و منزل الأخ و الأخت و نحو ذلك مما يجوز الدخول فيه.و
من هذا القبيل أيضا السرقة من المجامع العامة كالخانات و الحمامات و
الأرحية و المساجد و ما شاكل ذلك.و لا قطع في الطرار و المختلس. مسائل في السرقة
(مسألة 227): من سرق طعاما في عام المجاعة لم يقطع. (مسألة 228): لا
يعتبر في المحرز أن يكون ملكا لصاحب المال،فلو استعار بيتا أو استأجره
فنقبه المعير أو المؤجر فسرق مالا للمستعير أو المستأجر قطع. (مسألة 229): إذا
سرق باب الحرز أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع و أما إذا كان باب
الدار مفتوحا و نام صاحبها،و دخل سارق و سرق المال فهل يقطع؟فيه اشكال و
خلاف.و الظاهر هو القطع. (مسألة 230): إذا سرق الأجير من مال المستأجر،فإن كان المال في حرزه قطع،و الا لم يقطع،و يلحق به الضيف فلا قطع في سرقته من غير حرز. (مسألة 231): إذا كان المال في محرز،فهتكه أحد شخصين،و أخذ ثانيهما المال المحرز فلا قطع عليهما.