responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 47


(مسألة 232):
لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من حرز بين أن يكون مستقلا أو مشاركا لغيره،فلو أخرج شخصان متاعا واحدا ثبت الحد عليهما جميعا،و لا فرق في ذلك أيضا بين أن يكون الإخراج بالمباشرة و أن يكون بالتسبيب فيما إذا استند الإخراج إليه‌.(السادس)-أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع،فلو سرق المتاع من ولده لم تقطع يده‌و أما لو سرق الولد من والده مع وجود سائر الشرائط قطعت يده،و كذلك الحال في بقية الأقارب‌.(السابع)-أن يأخذ المال سرا،فلو هتك الحرز قهرا و علنا و أخذ المال لم يقطع‌.(الثامن)-أن يكون المال ملك غيره.و أما لو كان متعلقا لحق غيره، و لكن كان المال ملك نفسه كما في الرهن،أو كانت منفعته ملكا لغيره كما في الإجارة لم يقطع‌.(التاسع)-أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،فلو سرق عبده من ماله لم يقطع‌و كذلك الحال في عبد الغنيمة إذا سرق منها.
(مسألة 233):
لا قطع في الطير و حجارة الرخام و أشباه ذلك على الأظهر.
مقدار المسروق‌
المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في القطع أن تكون قيمة المسروق ربع دينار(و الدينار عبارة عن ثماني عشرة حمصة من الذهب المسكوك)و قيل يقطع في خمس دينار،و هو الأظهر.

(مسألة 234):
من نبش قبرا و سرق الكفن قطع‌هذا إذا بلغت قيمة الكفن نصابا،و قيل يشترط ذلك في المرة الأولى دون الثانية و الثالثة،و قيل لا يشترط مطلقا،و وجههما غير ظاهر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست