responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 45


(مسألة 222):
إذا شرب الخمر مرتين،و حدّ بعد كل منهما قتل في الثالثة.
و كذلك الحال في شرب بقية المسكرات‌.
(مسألة 223):
لو شهد رجل واحد على شرب الخمر و شهد آخر بقيئها لزم الحدّنعم:إذا احتمل في حقه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّو كذلك الحال إذا شهد كلاهما بالقي‌ء.
(مسألة 224):
من شرب الخمر مستحلا،فان احتمل في حقه الاشتباه كما إذا كان جديد العهد بالإسلام،أو كان بلده بعيدا عن بلاد المسلمين لم يقتل‌.
و إن لم يحتمل في حقه ذلك ارتد،و تجري عليه أحكام المرتد من القتل و نحوه‌و قيل يستتاب أولا،فإن تاب أقيم عليه حد شرب الخمر و إلا قتل‌و فيه منع‌و كذلك الحال في شرب سائر المسكرات‌.
(مسألة 225):
إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البينة،فالمشهور سقوط الحد عنه،و لكنه مشكل،و الأظهر عدم السقوطو إن تاب بعد قيامها،لم يسقط بلا إشكال و لا خلاف.
(مسألة 226):
إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بينة فالإمام مخير بين العفو عنه و إقامة الحد عليه‌.
الثالث عشر-السرقة

يعتبر في السارق أمور:

(الأول):البلوغ،
فلو سرق الصبي لا يحدّ،بل يعفى في المرة الأولى بل الثانية أيضا،و يعزر في الثالثة،أو تقطع أنامله،أو يقطع من لحم أطراف أصابعه،أو تحك حتى تدمي إن كان له سبع سنين‌فان عاد قطع من المفصل الثاني،فإن عاد مرة خامسة،قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين‌ و لا فرق في ذلك بين علم الصبي و جهله بالعقوبة.
(الثاني)-العقل‌
فلو سرق المجنون لم تقطع يداه‌.
(الثالث)-ارتفاع الشبهة،
فلو توهم أن المال الفلاني‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست