responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 40

الحر و العبد و لكن الظاهر هو الفرق و أن حدّ العبد نصف حدّ الحر.
(مسألة 190):
لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين قتل في الثالثة.
(مسألة 191):
إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز،فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعزّران من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطاو الأظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة و تسعين سوطاو كذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحدأو رجل و امرأتين‌.
الرابع-تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها

(مسألة 192):
من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة،كان عليه ثمن حد الزاني و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهماو أما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة:عليه ثمن حد الزاني أيضا،و هو لا يخلو من إشكال بل منع‌، و الأظهر ثبوت تمام الحد.
الخامس-تقبيل المحرم غلاما بشهوة

(مسألة 193):
من قبّل غلاما بشهوة،فإن كان محرما ضرب مائة سوط و إلا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة.
السادس-السحق‌

(مسألة 194):
حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدةو يستوي في ذلك المسلمة و الكافرةو كذلك الأمة و الحرة على المشهورو فيه إشكال بل منع، و قال جماعة:إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك،و لكنه ضعيف،بل الظاهر أن المحصنة ترجم‌.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست