responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 41


(مسألة 195):
لو تكررت المساحقة،فإن أقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثةو أما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل‌.
(مسألة 196):
إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها و دليله غير ظاهر،و لا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال‌.
(مسألة 197):
لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر،فساحقتها،فألقت النطفة فيها فحملت،فعلى المرأة مهر الجارية البكر،ثم ترجم المرأة.و أما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها و يردّ إلى أبيه صاحب النطفة،ثم تجلدو ما نسب الى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له‌.
السابع-القيادة
و هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا،و بين الرجال و الرجال للواط و بين النساء و النساء للسحق.

(مسألة 198):
تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين،و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين،و لا بشهادة النساء منفردات‌و هل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الإقرار مرتين،و لكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.
(مسألة 199):
إذا كان القواد رجلا،فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني،بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه،بل الإجماع عليه‌و قال جماعة: أنه مع ذلك ينفى من مصره الى غيره من الأمصار،و هو ضعيف‌و قيل يحلق رأسه و يشهر،بل نسب ذلك الى المشهور،و لكن لا مستند له و أما إذا كان القواد امرأة،فالمشهور أنها تجلد،بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال،و ليس عليها نفي و لا شهرة و لا حلق‌.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست