(مسألة 195): لو تكررت المساحقة،فإن أقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثةو أما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل. (مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها و دليله غير ظاهر،و لا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال. (مسألة 197): لو
جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر،فساحقتها،فألقت النطفة
فيها فحملت،فعلى المرأة مهر الجارية البكر،ثم ترجم المرأة.و أما الجارية
فتنظر حتى تضع ما في بطنها و يردّ إلى أبيه صاحب النطفة،ثم تجلدو ما نسب
الى بعض المتأخرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة
كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له. السابع-القيادة
و هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا،و بين الرجال و الرجال للواط و بين النساء و النساء للسحق.
(مسألة 198): تثبت القيادة بشهادة
رجلين عادلين،و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين،و لا بشهادة النساء منفرداتو
هل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لا بد من الإقرار
مرتين،و لكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرة واحدة. (مسألة 199): إذا
كان القواد رجلا،فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني،بل في كلام بعض
عدم الخلاف فيه،بل الإجماع عليهو قال جماعة: أنه مع ذلك ينفى من مصره الى
غيره من الأمصار،و هو ضعيفو قيل يحلق رأسه و يشهر،بل نسب ذلك الى
المشهور،و لكن لا مستند له و أما إذا كان القواد امرأة،فالمشهور أنها
تجلد،بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال،و ليس عليها نفي و
لا شهرة و لا حلق.