responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 39


(مسألة 182):
إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون حد اللائط دون الملوط.
(مسألة 183):
إذا لاط الرجل بصبي حد الرجل و أدب الصبي،و كذلك العكس‌.
(مسألة 184):
إذا لاط بعبده حدّا،و لو ادعى العبد الإكراه سقط الحد عنه إذا احتمل صدقه،و كذلك الحال في دعوى الإكراه من غير العبد.
(مسألة 185):
إذا لاط ذمي بمسلم،فان كان مع الإيقاب قتل‌و ان كان بدونه فالمشهور أنه يقتل أيضا،و هو غير بعيدو أما إذا لاط بذمي آخر أو بغير ذمي من الكفار،فالحكم كما تقدم في باب الزنا.
(مسألة 186):
إذا تاب اللائط قبل قيام البينة،فالمشهور أنه يسقط عنه الحد و دليله غير ظاهر،و لو تاب بعده،لم يسقط بلا إشكال‌و لو أقر به و لم تكن بينة،كان الامام مخيرا بين العفو و الاستيفاء.
(مسألة 187):
إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ‌.
كيفية قتل اللائط

(مسألة 188):
يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن و كذلك غير المحصن ان قلنا بوجوب قتله بين أن يضربه بالسيف و إذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر،أو يحرقه بالنار،أو يدحرج به مشدود اليدين و الرجلين من جبل و نحوه،و إذا كان اللائط محصنا فللإمام أن يرجمه‌و أما الملوط فالإمام مخير بين رجمه و الأحكام الثلاثة المذكورة و لا فرق بين كونه محصنا أو غير محصن‌.
الثالث-التفخيذ

(مسألة 189):
حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدةو لا فرق في ذلك بين المسلم و الكافر و المحصن و غيره و الفاعل و المفعول‌و المشهور أنه لا فرق بين‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست