responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 127

و هل يجب عليه أرش البكارة-إذا كانت بكرا-زائدا على المهر قيل:يجب و هو ضعيف فالصحيح:عدم وجوبه‌.
(الخامس عشر)-تقلص الشفتين‌
قال الشيخ:ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر:أن فيه الحكومة.
(السادس عشر)-شلل الأعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضوالا الذكر فان في شلله الدية كاملة.

(مسألة 360):
المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها،و هذا هو الأظهر إن وصلت الى حد الشلل‌و الا ففيه الحكومة.
الفصل الرابع‌دية الشجاج و الجراح‌
الشجاج:هو الجرح المختص بالرأس و الوجه‌
و هو على أقسام:

(الأول)-الخارصة
و قد يعبر عنها بالدامية،و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فيها بعير،أي:جزء من مائة جزء من الدية.
(الثاني)-الدامية
و قد يعبر عنها بـ(الباضعة)و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا،و فيها بعيران‌.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست