و هل يجب عليه أرش البكارة-إذا كانت بكرا-زائدا على المهر قيل:يجب و هو ضعيف فالصحيح:عدم وجوبه. (الخامس عشر)-تقلص الشفتين
قال الشيخ:ان فيه دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال و الأظهر:أن فيه الحكومة. (السادس عشر)-شلل الأعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضوالا الذكر فان في شلله الدية كاملة.
(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها،و هذا هو الأظهر إن وصلت الى حد الشللو الا ففيه الحكومة. الفصل الرابعدية الشجاج و الجراح
الشجاج:هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو على أقسام:
(الأول)-الخارصة
و قد يعبر عنها بالدامية،و هي التي تسلخ الجلد و لا تأخذ من اللحم و فيها بعير،أي:جزء من مائة جزء من الدية. (الثاني)-الدامية
و قد يعبر عنها بـ(الباضعة)و هي التي تأخذ من اللحم يسيرا،و فيها بعيران.