responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 128


(الثالث)-الباضعة
و قد يعبر عنها بـ(المتلاحمة)و هي التي تأخذ من اللحم كثيرا،و لا تبلغ السمحاق،و فيها ثلاثة أباعر.
(الرابع)-السمحاق‌
و هو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم و اللحم،و فيه أربعة من الإبل‌.
(الخامس)-الموضحة
و هي التي توضح العظم،و فيها خمس من الإبل‌.
(السادس)-الهاشمة
و هي التي تهشم العظم و فيها:عشرة من الإبل‌و يتعلق الحكم بالكسر و إن لم يكن جرحا.
(السابع)-المنقلة
و هي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه اللّه تعالى فيه إلى موضع آخر و فيها:خمس عشرة من الإبل‌و الحكم فيه متعلق بالنقل و إن لم يكن جرحا.
(الثامن)-المأمومة
و هي التي تبلغ أمّ الدماغ،و فيها ثلث الدية:ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينارو يكفي فيها ثلاث و ثلاثون من الإبل‌و كذا الحال في الجائفة.
مسائل في دية الشجاج و الجراح‌

(مسألة 361):
في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة الدانية في المرتبة

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست