responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 126


(العاشر)-أدرة الخصيتين‌
و فيها أربعمائة دينار،و ان فحج أي:تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس‌.
(الحادي عشر)-تعذر الانزال‌
المشهور:ان من أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة و فيه إشكال،فالأظهر أنّ فيه:الحكومة.
(الثاني عشر)-دوس البطن‌
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية،أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه‌.
(الثالث عشر)-خرق مثانة البكر
المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها كاملة و لكنه لا يخلو عن إشكال فالأظهر:ان فيه ثلث ديتهاو فيه أيضا مثل مهر نساء قومها.
(الرابع عشر)-الإفضاء

(مسألة 358):
في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياو اما إذا كان المفضي زوجها فإن أفضاها و لها تسع سنين فلا شي‌ء عليه،و إن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية و إن أمسكها فلا شي‌ء عليه‌.
(مسألة 359):
إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية و المهر معا

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست