(العاشر)-أدرة الخصيتين
و فيها أربعمائة دينار،و ان فحج أي:تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس. (الحادي عشر)-تعذر الانزال
المشهور:ان من أصيب بجناية فتعذر عليه الإنزال في الجماع ففيه دية كاملة و فيه إشكال،فالأظهر أنّ فيه:الحكومة. (الثاني عشر)-دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية،أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه. (الثالث عشر)-خرق مثانة البكر
المشهور ان من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه ديتها
كاملة و لكنه لا يخلو عن إشكال فالأظهر:ان فيه ثلث ديتهاو فيه أيضا مثل مهر
نساء قومها. (الرابع عشر)-الإفضاء
(مسألة 358): في
إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبياو اما إذا كان المفضي زوجها
فإن أفضاها و لها تسع سنين فلا شيء عليه،و إن أفضاها قبل بلوغ تسع سنين
فان طلقها فعليه الدية و إن أمسكها فلا شيء عليه. (مسألة 359): إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية و المهر معا