الحكومةو كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق. (مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة. (مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه أخر فذهب بعضه الآخر،فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته. (مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الديةو في الثانية ثلثها. (السادس)-صعر العنق
و المشهور ان في صعره-الميل الى احد الجانبين-دية كاملة و هو لا يخلو عن
اشكال،فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومةنعم:الصعر إذا كان على نحو لا يقدر
على الالتفات ففيه نصف الدية. (السابع)-كسر البعصوص
و فيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة. (الثامن)-سلس البول
و فيه دية كاملة إذا كان مستمرا. (التاسع)-الصوت
و في ذهابه كله من الغنن و البحح دية كاملة.