responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 125

الحكومةو كذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق‌.
(مسألة 355):
إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة 356):
لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه أخر فذهب بعضه الآخر،فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته‌.
(مسألة 357):
لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الديةو في الثانية ثلثها.
(السادس)-صعر العنق‌
و المشهور ان في صعره-الميل الى احد الجانبين-دية كاملة و هو لا يخلو عن اشكال،فلا يبعد الرجوع فيه الى الحكومةنعم:الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
(السابع)-كسر البعصوص‌
و فيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
(الثامن)-سلس البول‌
و فيه دية كاملة إذا كان مستمرا.
(التاسع)-الصوت‌
و في ذهابه كله من الغنن و البحح دية كاملة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست