responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 124


(الرابع)-الشمّ‌
و في إذهابه من كلا المنخرين الدية كاملةو في إذهابه من أحدهما نصف الديةو لو ادعى المجني عليه ذهابه عقيب الجناية الواردة عليه فان صدّقه الجاني فهو و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بالحراق و يدنى منه فان دمعت عيناه و نحى رأسه فهو كاذب و الا فصادق‌و حينئذ قيل:ان عليه خمسين قسامة و لكن دليله غير ظاهر بل الظاهر انها من الستة الأجزاء الواردة في المنافع‌.

(مسألة 351):
إذا ادعى المجني عليه النقص في الشم فعليه أن يأتي بالقسامة على النحو المتقدم في السمع‌.
(مسألة 352):
إذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشم فان كان العود كاشفا عن عدم ذهابه من الأول فللجاني أن يسترد الدية و للمجني عليه أن يرجع إليه بالحكومةو إلا فليس للجاني حق الاسترداد.
(مسألة 353):
لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان‌.
(الخامس)-النطق‌
و في ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملةو في ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها.

(مسألة 354):
لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلاّ فان صدقه الجاني فهو،و ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فان خرج الدم أحمر فقد كذب،و ان خرج الدم اسود فقد صدق‌و الظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع و البصرو إذا عاد النطق فالكلام فيه هو الكلام في نظائره،و في إلحاق الذوق بالنطق اشكال،و الأظهر:أن فيه‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست