responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 123

علم أو اطمأن بصدقه و الا يكرر عليه الاختبار فان تساوت المقادير صدق ثم تمسح المسافتان الأولى و الثانية فتؤخذ الدية عندئذ من الجاني بنسبة التفاوت و تعطى له بعد إتيانه بالقسامة على ما يدعي من النقص في سمع إحدى أذنيه‌.
(مسألة 347):
إذا أوجب قطع الأذنين ذهاب السمع ففيه ديتان دية لقطعهما و دية لذهاب السمع‌.
(الثالث)-ضوء العينين‌
و في ذهابه منهما الدية كاملةو في ذهابه من إحداهما نصف الديةو ان ادعى المجني عليه ذهاب بصره كله فان صدقه الجاني فعليه الديةو ان أنكره أو قال لا اعلم اختبر بجعل عينيه في قبال نور قوي كالشمس و نحوها فان لم يتمالك حتى غمض عينيه فهو كاذب و لا دية له،و ان بقيتا مفتوحتين كان صادقاو استحق الدية،مع الاستظهار بالأيمان‌و ان عاد البصر بعد مدة فإن كان كاشفا عن عدم الذهاب من الأول فلا دية و فيه الحكومة و ان لم يكشف عن ذلك ففيه الدية.

(مسألة 348):
إذا اختلف الجاني و المجني عليه في العود و عدمه فإن أقام الجاني البينة على ما يدعيه فهو و الا فالقول قول المجني عليه مع الحلف‌.
(مسألة 349):
لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و أنكره الجاني أو قال لا اعلم اختبر ذلك بقياسها بعينه الأخرى الصحيحة و مع ذلك لا بد في إثبات ما يدعيه من القسامةو لو ادعى النقص في العينين كان القياس بعين من هو من أبناء سنه‌.
(مسألة 350):
لا تقاس العين في يوم غيم و كذا لا تقاس في أرض مختلفة الجهات علوا و انخفاضا و نحو ذلك مما يمنع عن معرفة الحال‌.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست