responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 102


(فروع)

(الأول)
-من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع الى منزله،فإن فقد و لم يعرف حاله فعليه ديته‌نعم:ان ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج،فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي.
(الثاني)
-أن الظئر إذا جاءت بالولد،فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت كذبهافان علم كذبها وجب عليها إحضار الولد و المشهور أن عليها الدية مع عدم إحضارها الولد،و وجهه غير ظاهرو لو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت‌.
(الثالث)
-لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير إذن أهله،فجهل خبره،و لم تأت بالولد فعليها دية كاملة.
(فروع التسبيب)

(مسألة 247):
إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل فهل تضمن المرأة ديته؟فيه وجهان و الأقرب عدم الضمان‌.
(مسألة 248):
لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا، و لو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك و عثر به شخص فمات أو جرح ضمن ديته،و كذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا بالحال،و أما إذا كان عالما بها فلا ضمان له‌.
(مسألة 249):
لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات،قيل:لا يضمن الحافر و هو قريب‌.
(مسألة 250):
لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن المعلم إذا كان الغرق مستندا الى فعله‌و كذا الحال إذا كان بالغا رشيداو قد تقدم‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست