حكم التبري عن الضمان. (مسألة 251): إذا
اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا في هدم حائط مثلا،فوقع
على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول و الباقي منها على عاقلة
الباقين،فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية لأنه نصيب المقتول،و
نصفها الآخر على عاقلة الباقي،و إذا كان الاشتراك بين ثلاثة سقط ثلث
الدية،و ثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين و هكذا. (مسألة 252): لو
أراد إصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله،كما لو أسمر مسمارا فقلع لوحة أو
أراد ردم موضع فانهتك ضمن ما يتلف فيها من مال لغيره أو نفس. (مسألة 253): لا
يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه إذا كان قد
بناه في ملكه أو في مكان مباح،و كذلك الحال لو وقع في طريق فمات شخص
بغباره،نعم:لو بناه مائلا الى غير ملكه أو بناه في ملك غيره فوقع على
إنسان أو حيوان اتفاقا فمات ضمن،و لو بناه في ملكه ثم مال الى الطريق أو
الى غير ملكه فوقع على عابر فمات ضمن مع علمه بالحال و تمكنه من الإزالة أو
الإصلاح قبل وقوعه،و لو وقع مع جهله أو قبل تمكنه من الإزالة أو الإصلاح
لم يضمن. (مسألة 254): يجوز نصب
الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة فلو وقعت على إنسان أو حيوان فتلف لم
يضمننعم:إذا كانت في معرض الانهيار مع علم المالك بالحال و تمكنه من
الإزالة أو الإصلاح ضمنو في حكم ذلك إخراج الرواشن و الأجنحة. (مسألة 255): لو
أجج نارا في ملكه فسرت الى ملك غيره اتفاقا لم يضمن إلا إذا كانت في معرض
السراية كما لو كانت كثيرة أو كانت الريح عاصفة فإنه يضمن،و لو أججها في
ملك غيره بدون اذنه ضمن ما يتلف بسببها