responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 101

فالقتل خطأ محض،فالدية على عاقلتهما.و من ذلك يظهر حال ما إذا كانت كلتاهما حاملا.
(مسألة 241):
لو رمى إلى طرف قد يمر فيه إنسان فأصاب عابرا اتفاقا، فالدية على عاقلة الرامي‌و إن كان الرامي قد أخبر من يريد العبور بالحال، و حذره فعبر و الرامي جاهل بالحال فأصابه الرمي فقتله لم يكن عليه شي‌ء.و لو اصطحب العابر صبيا فأصابه الرمي فمات فهل فيه دية على العابر أو الرامي أو على عاقلتهما؟فيه خلاف،و الأقرب هو التفصيل‌فمن كان منهما عالما بالحال فعليه نصف الدية و من كان جاهلا بها فعلى عاقلته كذلك.
(مسألة 242):
إذا أخطأ الختان فقطع حشفة غلام ضمن‌.
(مسألة 243):
من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله،فان كان قاصدا قتله أو كان السقوط مما يقتل غالبا فعليه القودو الا فعليه الديةو ان قصد السقوط على غيره و لكن سقط عليه خطأ فالدية على عاقلته‌.
(مسألة 244):
إذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص،فالظاهر أنه لا دية لا عليه و لا على عاقلته،كما لا قصاص عليه‌.
(مسألة 245):
لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شي‌ء فهو على الدافع بلا إشكال‌و أما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع و هو يرجع إلى الدافع‌.
(مسألة 246):
لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على الناخسة دون المنخوسة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست