responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 267

بدلها حتى تخرج من العدة و يجوز ذلك في البائن على المشهور و لكنه محل إشكال.
(مسألة 1270):
لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني و لو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء و كذا الحكم في تزويج الأختين.
(الثاني)من أسباب التحريم:الرضاع.

(مسألة 1271):
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح و إن كان عن شبهة،يوما و ليلة.أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي.
(مسألة 1272):
يشترط في التحريم برضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة ان لا يفصل بينها برضاع آخر،و لا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم و شدّ العظم.
(مسألة 1273):
لا يقدح الفصل بين الرضعات بالأكل و الشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة و فيما أنبت اللحم و شدّ العظم و لكن يقدح ذلك في رضاع يوم و ليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرّم الرضاع.
(مسألة 1274):
لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شي‌ء حتى الأكل و الشرب.
(مسألة 1275):
يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع‌ دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له،و يعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة،فلو

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست