responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 268

أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل و أكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة و كذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و أكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة.
(مسألة 1276):
لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما،و لو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما.
(مسألة 1277):
مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أمّا للرضيع و ذو اللبن أبا له و إخوتهما أخوالا و أعماما له،و أخواتهما عمات و خالات له،و أولادهما اخوة له.
(مسألة 1278):
إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر إليها فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها و كذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي.
(مسألة 1279):
يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع‌ و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
(مسألة 1280):
لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و لا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع و ان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها.
(مسألة 1281):
في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا و في أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست