أرضعت
امرأة صبيا بعض العدد من فحل و أكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة و كذا لو
أرضعته امرأة بعض العدد من فحل و أكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر
الحرمة. (مسألة 1276): لا ينشر
الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل و ان تعددت المرضعة فلو
أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما،و لو أرضعت امرأة
صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما. (مسألة 1277): مع
اجتماع الشرائط تصير المرضعة أمّا للرضيع و ذو اللبن أبا له و إخوتهما
أخوالا و أعماما له،و أخواتهما عمات و خالات له،و أولادهما اخوة له. (مسألة 1278): إذا
أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه و جاز له النظر إليها فإن
الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها و كذلك تحرم زوجة الابن على
أبيه الرضاعي فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي. (مسألة 1279): يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا على المرتضع و كذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا. (مسألة 1280): لا
ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا و لا في أولاد
المرضعة ولادة لا رضاعا فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جده لأمه
حرمت أم المرتضع على أبيه و لا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع
و ان لا تكون اما لها بل تكون زوجة لأبيها. (مسألة 1281): في
جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد
المرضعة نسبا و في أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز. هذا إذا لم يكن
مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا
لصاحب اللبن و إلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع
حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن و أولاد المرضعة.