responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 266


(مسألة 1261):
لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه و الأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
(مسألة 1262):
يجوز التزويج بالزانية و الأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
(مسألة 1263):
لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط،و لا فرق في ذات البعل بين الدائمة و المتمتع بها و الحرة و الأمة و الصغيرة و الكبيرة و المدخول بها و غيرها و العالمة و الجاهلة و لا في البعل بين الحر و العبد و الصغير و الكبير و لا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة و الجاهل بذلك.
(مسألة 1264):
لا يلحق بذات البعل الأمة الموطوءة بالملك أو التحلل‌ كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و مدة استبراء الأمة.
(مسألة 1265):
إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة 1266):
لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا و لو كان جاهلا بطل العقد و لم تحرم.
(مسألة 1267):
لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت عبد،و لو طلقت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت حر.
(مسألة 1268):
المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان‌ و لو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي.
(مسألة 1269):
لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعيا لم يجز أن ينكح

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست