responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 265

عليه أبدا و الولد له و عليه مهر المثل للمرأة مع جهلها و الأحوط ان تتم عدة الأول إن كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني و الأظهر التداخل و لو عقد عالما بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد و كذا إذا كانت المعتدة المعقود عليها عالمة بهما و أما ذات البعل فلا أثر لعلمها و لا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا أو رجعيا و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و لا فرق في المعتدة بين الحرة و الأمة و لا في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر و لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة و لا بالعقد وطء الشبهة و لا الوطء بالملك و لا بالتحليل و المدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله.
(مسألة 1258):
لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته و هل يجري عليها حكم العدة قيل:لا،فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه و ان كان عالما و دخل بها،فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء العدة بعده و لكنه محل اشكال جدا،و الاحتياط لا يترك.
(مسألة 1259):
من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا-على الأحوط- أم الغلام و ان علت و أخته و بنته و ان سفلت،و لو سبق عقدهن لم يحرمن و ان كان الأحوط الاجتناب و في عموم الحكم للواطي إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال،و الأظهر العدم،و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه.
(مسألة 1260):
لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا و هو ضعيف و لا سيما إذا اندمل الجرح فتجري لها و عليها أحكام الزوجة من النفقة و غيرها بل تجب لها النفقة ما دامت حية و ان نشرت أو طلقت بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط،و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا و لا تجب لها الدية مطلقا و تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها و قيل مطلقا لكنه ضعيف،و الأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع،و لو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست