عليه
أبدا و الولد له و عليه مهر المثل للمرأة مع جهلها و الأحوط ان تتم عدة
الأول إن كانت معتدة و تستأنف عدة الثاني و الأظهر التداخل و لو عقد عالما
بالحكم و الموضوع حرمت عليه أبدا بالعقد و كذا إذا كانت المعتدة المعقود
عليها عالمة بهما و أما ذات البعل فلا أثر لعلمها و لا فرق في العدة بين
عدة الطلاق بائنا أو رجعيا و عدة الوفاة و عدة وطء الشبهة و لا فرق في
المعتدة بين الحرة و الأمة و لا في الدخول بين أن يكون في القبل و الدبر و
لا يلحق بالعدة مدة استبراء الأمة و لا بالعقد وطء الشبهة و لا الوطء
بالملك و لا بالتحليل و المدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله. (مسألة 1258): لا
يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته و
هل يجري عليها حكم العدة قيل:لا،فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم
عليه و ان كان عالما و دخل بها،فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة و انقضاء
العدة بعده و لكنه محل اشكال جدا،و الاحتياط لا يترك. (مسألة 1259): من
لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا-على الأحوط- أم الغلام و ان علت و أخته و
بنته و ان سفلت،و لو سبق عقدهن لم يحرمن و ان كان الأحوط الاجتناب و في
عموم الحكم للواطي إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال،و الأظهر
العدم،و لا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء و لا بنت أخيه. (مسألة 1260): لو
دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها قيل حرمت عليه أبدا و هو ضعيف و لا سيما
إذا اندمل الجرح فتجري لها و عليها أحكام الزوجة من النفقة و غيرها بل تجب
لها النفقة ما دامت حية و ان نشرت أو طلقت بل و إن تزوجت بعد الطلاق على
الأحوط،و لو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا و لا تجب لها الدية مطلقا و
تجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها و قيل مطلقا لكنه ضعيف،و
الأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الإفضاء قبل التسع،و لو أفضى الأجنبية
لم تحرم عليه أيضا.