responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 26

و منها:ما إذا طرأ ما يستوجب أن يؤدّي بقاؤه إلى الخراب المسقط له عن المنفعة المعتدّ بها عرفا،و اللازم حينئذ تأخير البيع إلى آخر أزمنة إمكان البقاء.
(مسألة 96):
ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد،فإنّها لا يجوز بيعها على كل حال.نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين،و كتب العلم و المدارس و الرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة.
(مسألة 97):
إذا جاز بيع الوقف،فإن كان من الأوقاف غير المحتاجة إلى المتولي كالوقف على الأشخاص المعينين لم تحتج إلى إجازة غيرهم،و إلاّ فإن كان له متولّ خاص فاللازم مراجعته،و يكون البيع بإذنه،و إلاّ فالأحوط مراجعة الحاكم الشرعي،و الاستئذان منه في البيع،كما أن الأحوط أن يشتري بثمنه ملكا،و يوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأول،نعم لو خرب بعض الوقف جاز بيع ذلك البعض و صرف ثمنه في مصلحة المقدار العامر،أو في وقف آخر إذا كان موقوفا على نهج وقف الخراب.و إذا خرب الوقف و لم يمكن الانتفاع به و أمكن بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه فالأحوط:الاقتصار على بيع بعضه و تعمير الباقي بثمنه.
(مسألة 98):
لا يجوز بيع الأمة إذا كانت ذات ولد لسيّدها،و لو كان حملا غير مولود،و كذا لا يجوز نقلها بسائر النواقل،و إذا مات ولدها جاز بيعها، كما يجوز بيعها في ثمن رقبتها مع إعسار المولى،و في هذه المسألة فروع كثيرة لم نتعرّض لها لقلة الابتلاء بها.
(مسألة 99):
لا يجوز بيع الأرض الخراجية.و هي:الأرض المفتوحة عنوة العامرة حين الفتح،فإنها ملك للمسلمين من وجد و من يوجد،و لا فرق بين أن تكون فيها آثار مملوكة للبائع من بناء أو شجر أو غيرهما،و أن لا تكون. بل الظاهر عدم جواز التصرّف فيها إلاّ بإذن الحاكم الشرعي،إلاّ أن تكون تحت سلطة السلطان المدعي للخلافة العامة فيكفي الاستئذان منه،بل في كفاية الاستئذان من الحاكم الشرعي-حينئذ-إشكال،و لو ماتت الأرض‌

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست