responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 27

العامرة-حين الفتح-فلا يبعد أنها تملك بالإحياء.أمّا الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام عليه السلام،و إذا أحياها أحد ملكها بالإحياء،مسلما كان المحيي أو كافرا،و ليس عليه دفع العوض،و إذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه،و لكنه إذا ترك زرعها و أهملها و لم ينتفع بها بوجه،جاز لغيره زرعها،و هو أحق بها منه و إن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه إذا عرف مالكها،إلاّ إذا كان المالك قد أعرض عنها،و إذا أحياها السلطان المدعي للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية.
(مسألة 100):
في تعيين أرض الخراج إشكال،و قد ذكر العلماء و المؤرخون مواضع كثيرة منها.و إذا شكّ في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة- حين الفتح-تحمل على أنها كانت ميتة،فيجوز إحياؤها و تملّكها إن كانت حيّة، كما يجوز بيعها و غيره من التصرّفات الموقوفة على الملك.
(مسألة 101):
يشترط في كل من العوضين أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد،أو الطير الطائر،أو السمك المرسل في الماء،و لا فرق بين العلم بالحال و الجهل بها،و لو باع العين المغصوبة و كان المشتري قادرا على أخذها من الغاصب صح،كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا،و إن كان البائع لا يقدر على أخذها منه،ثم دفعها إليه،و إذا كان المبيع ممّا لا يستحق المشتري أخذه،كما لو باع من ينعتق على المشتري صح،و إن لم يقدر على تسليمه.
(مسألة 102):
لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل،و لو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة.
(مسألة 103):
لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه،لكن علم بحصولها بعده،فإن كانت المدة يسيرة صح،و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها،فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها،لكن يثبت الخيار للمشتري،و إن كانت غير مضبوطة فالظاهر

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست