responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 25

و نحو ذلك،ممّا يوجب اختلاف القيمة،أمّا ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته،و إن كان مرغوبا عند قوم،و غير مرغوب عند آخرين، و المعرفة إمّا بالمشاهدة،أو بتوصيف البائع،أو بالرؤية السابقة.
(مسألة 93):
يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا،مثل أكثر البيوع الواقعة بين الناس،أو ما هو بمنزلته،كبيع الكلي في الذمة أو بيع مال شخصي مختص بجهة من الجهات مثل بيع ولي الزكاة بعض أعيان الزكاة و شرائه العلف لها،و عليه فلا يجوز بيع ما ليس كذلك:مثل بيع السمك في الماء و الطير في الهواء،و شجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز.
(مسألة 94):
يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن،و كذلك لو أجازه بعد وقوعه،و الأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا إلاّ أنه يثبت الخيار-حينئذ-للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع.
(مسألة 95):
لا يجوز بيع الوقف إلاّ في موارد: منها:أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه،كالحيوان المذبوح،و الجذع البالي،و الحصير المخرق. و منها:أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به،مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا. و منها:ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر،من قلة المنفعة أو كثرة الخراج،أو كون بيعه أنفع،أو احتياجهم إلى عوضه،أو نحو ذلك. و منها:ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم،بحيث لا يؤمن معه من تلف النفوس و الأموال. و منها:ما لو علم أن الواقف لاحظ في قوام الوقف عنوانا خاصا في العين الموقوفة،مثل كونها بستانا،أو حماما فيزول ذلك العنوان،فإنه يجوز البيع- حينئذ-و إن كانت الفائدة باقية بحالها أو أكثر.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست