(مسألة 1225): تجوز الصدقة المندوبة على الغني و المخالف و الكافر الذمي. (مسألة 1226): الصدقة
المندوبة سرا أفضل إلا إذا كان الإجهار بها بقصد رفع التهمة أو الترغيب
أو نحو ذلك مما يتوقف على الإجهار،أما الصدقة الواجبة ففي بعض الروايات أن
الأفضل إظهارها و قيل الأفضل الإسرار بها، و الأظهر اختلاف الحكم باختلاف
الموارد في الجهات المقتضية للإسرار و الإجهار. (مسألة 1227): التوسعة
على العيال أفضل من الصدقة على غيرهم و الصدقة على القريب المحتاج أفضل
من الصدقة على غيره و أفضل منها الصدقة على الرحم الكاشح يعني المعادي و
يستحب التوسط في إيصالها إلى المسكين ففي الخبر لو جرى المعروف على ثمانين
كفا لأجروا كلهم من غير أن ينقص من أجر صاحبه شيء و اللّه سبحانه العالم و
الموافق.