responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 256

تزيد في المال و انها تدفع ميتة السوء و الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الجذام و الجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء و يستحب التكبير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم و في أول الليل فإنه يدفع شر الليل.
(مسألة 1220):
المشهور كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول و لكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب و قبول و إن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك و إن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها.
(مسألة 1221):
المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا و لكن الظاهر انه لا يعتبر فيها كلية و انما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض و إذا كان التصدق بالإبراء أو البذل لم يعتبر،و هكذا.
(مسألة 1222):
يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراء و وقفا و لا يكون صدقة.
(مسألة 1223):
تحل صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره حتى زكاة المال و زكاة الفطرة،و أما صدقة غير الهاشمي،فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي و لا تحل للمتصدق عليه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها و ان كانت غيرهما فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كردّ المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و نحو ذلك،مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال.
(مسألة 1224):
لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة و إن كانت لأجنبي على الأصح.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست