تزيد في
المال و انها تدفع ميتة السوء و الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الجذام
و الجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء و يستحب التكبير بها فإنه يدفع شر
ذلك اليوم و في أول الليل فإنه يدفع شر الليل. (مسألة 1220): المشهور
كون الصدقة من العقود فيعتبر فيها الإيجاب و القبول و لكن الأظهر كونها
الإحسان بالمال على وجه القربة فإن كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب و
قبول و إن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل أبرأت ذمتك و إن كان بالبذل كفى
الاذن في التصرف و هكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها. (مسألة 1221): المشهور
اعتبار القبض فيها مطلقا و لكن الظاهر انه لا يعتبر فيها كلية و انما
يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض فإذا كان
التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض و إذا كان التصدق بالإبراء أو البذل
لم يعتبر،و هكذا. (مسألة 1222): يعتبر في الصدقة القربة فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراء و وقفا و لا يكون صدقة. (مسألة 1223): تحل
صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره حتى زكاة المال و زكاة الفطرة،و أما
صدقة غير الهاشمي،فإن كانت زكاة المال أو زكاة الفطرة فهي حرام على الهاشمي
و لا تحل للمتصدق عليه و لا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها و ان كانت غيرهما
فالأقوى جوازها سواء أ كانت واجبة كردّ المظالم و الكفارات و فدية الصوم أم
مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء و
نحو ذلك،مما كان من مراسم الذل و الهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال. (مسألة 1224): لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة و إن كانت لأجنبي على الأصح.