responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 258


كتاب النكاح‌
و فيه فصول:
الفصل الأول النكاح ثلاثة:دائم،و منقطع،و ملك يمين،
و يفتقر الأول إلى العقد و هو الإيجاب و القبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا كزوجت و أنكحت و قبلت‌ و تجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا و تجزي الإشارة مع العجز عن النطق و لو زوجت المرأة نفسها صح و يشترط في تزويج البكر إذن الولي و هو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا و عرفا فإنه تسقط ولايته حينئذ و إذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال.
(مسألة 1228):
يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج:زوجتك نفسي بمهر دينار.مثلا،فيقول الزوج،قبلت و إذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها للزوج:زوجتك موكلتي هندا مثلا بمهر دينار،فيقول الزوج قبلت،و إذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج:زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار مثلا،فيقول الوكيل: قبلت،و إذا كان كل من الزوج و الزوجة قد و كل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج:زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا،فيقول وكيل الزوج: قبلت.

اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست