responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
3-الغسل في يوم الغدير و هو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، و في اليوم الرابع و العشرين منه. 4-الغسل يوم النيروز،و أول رجب،و آخره،و نصفه،و يوم المبعث و هو السابع و العشرون منه.
5-الغسل في اليوم النصف من شعبان. 6-الغسل في اليوم التاسع،و السابع عشر من ربيع الأول. 7-الغسل في اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة. 8-الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد. 9-الغسل لقتل الوزغ،و هذه الأغسال لا يغني شي‌ء منها عن الوضوء.
المبحث الخامس التيمم‌
و فيه فصول
الفصل الأول في مسوغاته:
و يجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية و هو أمور:الأول: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه،أو غسله.
(مسألة 342):
إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه، و إن احتمل وجوده في رحله أو في القافلة،فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم،أو الاطمئنان بعدمه،و لا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك و احتمل حدوثه،و أما إذا احتمل وجود الماء
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست