responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 94
و الثاني:الأغسال المكانية،و لها أيضا أفراد كثيرة،كالغسل لدخول الحرم،و لدخول مكة،و لدخول الكعبة،و لدخول حرم الرسول(ص) و لدخول المدينة.
(مسألة 339):
وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه. و الثالث:الأغسال الفعلية و هي قسمان:القسم الأول:ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام،أو لزيارة البيت،و الغسل للذبح و النحر،و الحلق،و الغسل بماء الفرات لزيارة الحسين ع و الغسل للاستخارة،أو الاستسقاء،أو المباهلة مع الخصم، و الغسل لوداع قبر النبي(ص)و الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص و القسم الثاني:ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
(مسألة 340):
يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه،و أول الليل لليلته،و لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار و بالعكس عن قوة،و الظاهر انتقاضه بالحدث بينه و بين الفعل.
(مسألة 341):
هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر و الظاهر أنها تغني عن الوضوء،و هناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة،و لكنه لم يثبت عندنا استحبابها و لا بأس بالإتيان بها رجاء،و هي كثيرة نذكر جملة منها: 1-الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك و جميع ليالي العشر الأخيرة منه و أول يوم منه. 2-غسل آخر في الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست