responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 96
و هو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة و سهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها،و إن علم بعدمه في بعض معين من الجهات الأربع لم يجب عليه الطلب فيها،فإن لم يحتمل وجوده إلا في جهة معينة وجب عليه الطلب فيها دون غيرها،و البينة بمنزلة العلم فإن شهدت بعدم الماء في جهة،أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
(مسألة 343):
يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر،و أما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال.
(مسألة 344):
إذا أخل بالطلب و تيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء.
(مسألة 345):
إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحدّ المذكور وجب عليه السعي إليه و إن بعد،إلا أن يلزم منه مشقة عظيمة.
(مسألة 346):
إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت،و إن احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده،و أما إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال تجدد وجوده.
(مسألة 347):
إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة و إن احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده.
(مسألة 348):
المناط في السهم و الرمي و القوس،و الهواء و الرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة و الضعف.
(مسألة 349):
يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت،كما يسقط
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست