العدم،و
إذا صلى و شك في صحة الصلاة،و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها
وجبت اعادتها على الوجه الصحيح،و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى
بطلانها. (مسألة 306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد،لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين. (مسألة 307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة،صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه. (مسألة 308): يستحب أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة. (مسألة 309): إذا
اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة،فتوضع الجميع أمام المصلي مع
المحاذاة بينها،و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة،أن يجعل الرجل أقرب إلى
المصلي،و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل،و يجوز جعل الجنائز صفا
واحدا،فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر،شبه الدرج و يقف المصلي وسط الصف و
يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع،تثنية الضمير،و جمعه. (مسألة 310): يستحب
في صلاة الميت الجماعة،و يعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة،من
البلوغ،و العقل،و الإيمان،بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا
بل الأحوط-وجوبا-اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد،و الحائل،و أن لا
يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم،و غير ذلك. (مسألة 311): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام،كبر مع الإمام،و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام