responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 85
العدم،و إذا صلى و شك في صحة الصلاة،و فسادها بنى على الصحة، و إذا علم ببطلانها وجبت اعادتها على الوجه الصحيح،و كذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
(مسألة 306):
يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد،لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
(مسألة 307):
لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة،صلى على قبره‌ ما لم يتلاش بدنه.
(مسألة 308):
يستحب أن يقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأة.
(مسألة 309):
إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة،فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها،و الأولى مع اجتماع الرجل و المرأة،أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي،و يجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل،و يجوز جعل الجنائز صفا واحدا،فيجعل رأس كل واحد عند إلية الآخر،شبه الدرج و يقف المصلي وسط الصف و يراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع،تثنية الضمير،و جمعه.
(مسألة 310):
يستحب في صلاة الميت الجماعة،و يعتبر في الإمام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة،من البلوغ،و العقل،و الإيمان،بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا بل الأحوط-وجوبا-اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد،و الحائل،و أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم،و غير ذلك.
(مسألة 311):
إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام،كبر مع الإمام،و جعله أول صلاته و تشهد الشهادتين بعده و هكذا يكبر مع الإمام‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست