responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 84
و منها:استقبال المصلي القبلة. و منها:أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي،و رجلاه إلى جهة يساره. و منها:أن يكون مستلقيا على قفاه. و منها:وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه،إلا أن يكون مأموما و قد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة. و منها:أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. و منها:أن لا يكون بينهما حائل من ستر،أو جدار،و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه. و منها:أن يكون المصلي قائما،فلا تصح صلاة غير القائم،إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم. و منها:الموالاة بين التكبيرات و الأدعية. و منها:أن تكون الصلاة بعد التغسيل،و التحنيط،و التكفين،و قبل الدفن. و منها:أن يكون الميت مستور العورة و لو بنحو الحجر،و اللبن أن تعذر الكفن. و منها:إباحة مكان المصلي على الأحوط الأولى. و منها:إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي و أذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن.
(مسألة 304):
لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث‌ و الخبث،و اباحة اللباس،و ستر العورة،و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة،بل لا يترك الاحتياط وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة.
(مسألة 305):
إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا،بنى على‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست