و
منها:استقبال المصلي القبلة. و منها:أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين
المصلي،و رجلاه إلى جهة يساره. و منها:أن يكون مستلقيا على قفاه. و
منها:وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه،إلا أن يكون مأموما و قد استطال الصف
حتى خرج عن المحاذاة. و منها:أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق
الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. و منها:أن لا يكون
بينهما حائل من ستر،أو جدار،و لا يضر الستر بمثل التابوت و نحوه. و منها:أن
يكون المصلي قائما،فلا تصح صلاة غير القائم،إلا مع عدم التمكن من صلاة
القائم. و منها:الموالاة بين التكبيرات و الأدعية. و منها:أن تكون الصلاة
بعد التغسيل،و التحنيط،و التكفين،و قبل الدفن. و منها:أن يكون الميت مستور
العورة و لو بنحو الحجر،و اللبن أن تعذر الكفن. و منها:إباحة مكان المصلي
على الأحوط الأولى. و منها:إذن الولي على الأحوط إلا إذا أوصى الميت بأن
يصلي عليه شخص معين فلم يأذن له الولي و أذن لغيره فلا يحتاج إلى الاذن. (مسألة 304): لا
يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث و الخبث،و اباحة اللباس،و
ستر العورة،و إن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة،بل لا يترك الاحتياط
وجوبا بترك الكلام في أثنائها و الضحك و الالتفات عن القبلة. (مسألة 305): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا،بنى على