و يأتي بما هو وظيفة نفسه،فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط. (مسألة 312): لو صلى الصبي على الميت،لم تجز صلاته عن صلاة البالغين و إن كانت صلاته صحيحة. (مسألة 313): إذا كان الولي للميت امرأة،جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغيرها ذكرا كان،أم أنثى. (مسألة 314): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم. (مسألة 315): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
منها:أن يكون المصلي على طهارة،و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت
الصلاة إن توضأ،أو اغتسل. و منها:رفع اليدين عند التكبير. و منها:أن يرفع
الإمام صوته بالتكبير و الأدعية. و منها:اختيار المواضع التي يكثر فيها
الاجتماع. و منها:أن تكون الصلاة بالجماعة. و منها:أن يقف المأموم خلف
الإمام. و منها:الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين. و منها:أن يقول قبل
الصلاة:الصلاة-ثلاث مرات. (مسألة 316): أقل
ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي:اللّه أكبر،أشهد أن لا إله إلا اللّه،و
أشهد أن محمدا رسول اللّه(ص)،ثم يقول:اللّه أكبر اللهم صل على محمد و آل
محمد،ثم يقول:اللّه أكبر اللهم اغفر للمؤمنين،ثم يقول:اللّه أكبر اللهم
اغفر لهذا،و يشير إلى الميت ثم يقول:اللّه أكبر.