responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
و يأتي بما هو وظيفة نفسه،فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء و إن كان الدعاء أحوط.
(مسألة 312):
لو صلى الصبي على الميت،لم تجز صلاته عن صلاة البالغين و إن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة 313):
إذا كان الولي للميت امرأة،جاز لها مباشرة الصلاة و الاذن لغيرها ذكرا كان،أم أنثى.
(مسألة 314):
لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
(مسألة 315):
قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
منها:أن يكون المصلي على طهارة،و يجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ،أو اغتسل. و منها:رفع اليدين عند التكبير. و منها:أن يرفع الإمام صوته بالتكبير و الأدعية. و منها:اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع. و منها:أن تكون الصلاة بالجماعة. و منها:أن يقف المأموم خلف الإمام. و منها:الاجتهاد في الدعاء للميت و للمؤمنين. و منها:أن يقول قبل الصلاة:الصلاة-ثلاث مرات.
(مسألة 316):
أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي:اللّه أكبر،أشهد أن لا إله إلا اللّه،و أشهد أن محمدا رسول اللّه(ص)،ثم يقول:اللّه أكبر اللهم صل على محمد و آل محمد،ثم يقول:اللّه أكبر اللهم اغفر للمؤمنين،ثم يقول:اللّه أكبر اللهم اغفر لهذا،و يشير إلى الميت ثم يقول:اللّه أكبر.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست