responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
فمن السدر،فإن لم يتيسر فمن الخلاف،أو الرمان،و الرمان مقدم على الخلاف،و إلا فمن كل عود رطب.
(مسألة 301):
إذا تركت الجريدتان لنسيان،أو نحوه،فالأولى جعلهما فوق القبر،واحدة عند رأسه،و الأخرى عند رجليه.
(مسألة 302):
الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم،و يلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة و لو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن و نحوه.
الفصل السادس في الصلاة على الميت:
تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان،أم أنثى،حرا أم عبدا،مؤمنا أم مخالفا،عادلا أم فاسقا،و لا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين،و في استحبابها على من لم يبلغ ذلك و قد تولد حيا إشكال،و الأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية،و كل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا،و كذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر،إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط.
(مسألة 303):
الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولا،و يتشهد الشهادتين،ثم يكبر ثانيا،و يصلي على النبي(صلى اللّه عليه و آله)ثم يكبر ثالثا و يدعو للمؤمنين،ثم يكبر رابعا و يدعو للميت،ثم يكبر خامسا و ينصرف،و الأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة و لا قراءة فيها و لا تسليم،و يجب فيها أمور: منها:النية على نحو ما تقدم في الوضوء. و منها:حضور الميت فلا يصلى على الغائب.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست