responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 311

(مسألة 1138):
طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عليه،و إلا فإن كان قادرا على الاكتساب،و كان يليق بشأنه لم يجز له أخذ الزكاة و أما إن لم يكن قادرا على الاكتساب لفقد رأس المال،أو غيره من المعدات للكسب،أو كان لا يليق بشأنه كما هو الغالب في هذا الزمان جاز له الأخذ،هذا بالنسبة إلى سهم الفقراء،و أما من سهم سبيل اللّه تعالى فيجوز له الأخذ منه إذا كان يترتب على اشتغاله مصلحة محبوبة للّه تعالى،و إن لم يكن المشتغل ناويا للقربة،نعم إذا كان ناويا للحرام كالرياسة المحرمة لم يجز له الأخذ.
(مسألة 1139):
المدعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به‌ و إن جهل ذلك جاز إعطاؤه إلا إذا علم غناه سابقا،فلا بد في جواز الإعطاء-حينئذ-من الوثوق بفقره.
(مسألة 1140):
إذا كان له دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة حيا كان أم ميتا،نعم يشترط في الميت أن لا يكون له تركة تفي بدينه و إلا لم يجز،إلا إذا تلف المال على نحو لا يكون مضمونا،و إذا امتنع الورثة من الوفاء ففي جواز الاحتساب إشكال،و إن كان أظهر، و كذا إذا غصب التركة غاصب لا يمكن أخذها منه،أو أتلفها متلف لا يمكن استيفاء بدلها منه.
(مسألة 1141):
لا يجب إعلام الفقير بأن المدفوع إليه زكاة،بل يجوز الإعطاء على نحو يتخيل الفقير أنه هدية،و يجوز صرفها في مصلحة الفقير كما إذا قدم إليه تمر الصدقة فأكله.
(مسألة 1142):
إذا دفع الزكاة-باعتقاد الفقير-فبان كون المدفوع إليه غنيا فإن كانت متعينة بالعزل وجب عليه استرجاعها و صرفها في مصرفها إذا كانت عينها باقية،و إن كانت تالفة فإن كان‌
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست