responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 312
الدفع اعتمادا على حجة فليس عليه ضمانها و الا ضمنها،و يجوز له أن يرجع إلى القابض،إذا كان يعلم أن ما قبضه زكاة،و إن لم يعلم بحرمتها على الغني،و إلا فليس للدافع الرجوع إليه،و كذا الحكم إذا تبين كون المدفوع إليه ليس مصرفا للزكاة من غير جهة الغنى،مثل أن يكون ممن تجب نفقته،أو هاشميا إذا كان الدافع غير هاشمي أو غير ذلك.
(الثالث):العاملون عليها.
و هم المنصوبون لأخذ الزكاة و ضبطها و حسابها و إيصالها إلى الإمام أو نائبه،أو إلى مستحقها.
(الرابع):المؤلفة قلوبهم.
و هم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم بالمعارف الدينية،فيعطون من الزكاة ليحسن إسلامهم،و يثبتوا على دينهم،أو الكفار الذين يوجب إعطاؤهم الزكاة ميلهم إلى الإسلام،أو معاونة المسلمين في الدفاع أو الجهاد مع الكفار.
(الخامس):الرقاب:
و هم:العبيد المكاتبون العاجزون عن أداء الكتابة مطلقة أو مشروطة فيعطون من الزكاة ليؤدوا ما عليهم من المال،و العبيد الذين هم تحت الشدة،فيشترون و يعتقون،بل مطلق عتق العبد إذا لم يوجد المستحق للزكاة بل مطلقا على الأظهر.
اسم الکتاب : منهاج الصالحين المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست